Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 243

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثالث: الأجرة

وَهَل يُشترَطُ الأجَلُ؟ ففي المَكيلاتِ، والمَوزوناتِ، والعَدَديَّاتِ المُتقارِبةِ لا يُشترَطُ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ كَما تَثبُتُ دَيْنًا في الذِّمةِ مُؤجَّلًا بطَريقِ السَّلمِ، تَثبُتُ دَيْنًا في الذِّمةِ مُطلَقًا، لا بطَريقِ السَّلمِ، بَلْ بطَريقِ القَرضِ، فكانَ لِثُبوتِها أجَلانِ، فإنْ ذُكِرَ الأجَلُ جازَ، وثبَتَ الأجَلُ، كالسَّلمِ، وإنْ لَم يُذكَرْ جازَ، كالقَرضِ.

وأمَّا في الثِّيابِ فلا بدَّ مِنْ الأجَلِ؛ لأنَّها لا تَثبُتُ دَيْنًا في الذِّمةِ، إلَّا مُؤجَّلًا، فكانَ لِثُبوتِها أجَلٌ واحِدٌ، وهو السَّلمُ؛ فلا بدَّ فيها مِنْ الأجَلِ؛ كالسَّلمِ، وإنْ كانَ ممَّا لا يثبُتُ دَيْنًا في الذِّمةِ في عُقودِ المُعاوَضاتِ المُطلَقةِ؛ كالحَيَوانِ؛ فإنَّه لا يَصيرُ مَعلومًا بذِكْرِ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ والقَدْرِ، ألَا تَرى أنَّه لا يَصلُحُ ثَمنًا في البِياعاتِ؛ فلا يَصلُحُ أُجرةً في الإجاراتِ.

وَحُكمُ التَصرُّفِ في الأُجرةِ قبلَ القَبضِ، إذا وجبَتْ في الذِّمةِ، حُكمُ التَصرُّفِ في الثَّمنِ قبلَ القَبضِ إذا كانَ دَيْنًا.

وَما كانَ مِنها عَيْنًا مُشارًا إلَيها فحُكمُه حُكمُ الثَّمنِ إذا كانَ عَيْنًا حتى لَو كانَ مَنقولًا لا يَجوزُ التَصرُّفُ فيه قبلَ القَبضِ، وإنْ كانَ عَقارًا فعلى الِاختِلافِ المَعروفِ في كِتابِ البُيوعِ أنَّه يَجوزُ عندَ أبي حَنيفَةَ، وأبي يُوسفَ، وعِندَ مُحمَّدٍ لا يَجوزُ، وهي مِنْ مَسائِلِ البُيوعِ.

وَلَو استَأجَرَ عَبدًا بأجْرٍ مَعلومٍ وبِطَعامِه، أو استَأجَرَ دَابَّةً بأجْرٍ مَعلومٍ، وبِعَلَفِها لَم يَجُزْ؛ لأنَّ الطَّعامَ أوِ العَلَفَ يَصيرُ أُجرةً، وهو مَجهولٌ، فكانَتِ الأُجرةُ مَجهولةً، والقياسُ في استِئجارِ الظِّئرِ بطَعامِها وكِسوَتِها أنَّه لا يَجوزُ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 243 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.