Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 255

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الثالث: الأجرة
  4. حكم إجارة المنافع بالمنافع
  5. والثالث: أن يعقدوا مطلقا دون شرط تأجيل ولا تعجيل

بالشَّرطِ فإطلاقُه يُوجِبُ حُلولَه، كالثَّمنِ، ولأنَّ الأُصولَ مَوضوعةٌ على أنَّ تَسليمَ المُعوَّضِ يُوجِبُ تَسليمَ العِوَضِ؛ لِيَستَويَ حُكمُ المُتعاقدَيْنِ فيما يَملِكانِه مِنْ عِوَضٍ ومُعوَّضٍ؛ فلا يَكونُ حَظُّ أحَدِهِما فيه أقوَى مِنْ حَظِّ الآخَرِ، كالبَيعِ إذا سُلِّمَ المَبيعُ فيه وجبَ تَسليمُ الثَّمنِ؛ وكالنِّكاحِ إذا حَصَلَ التَّمكينُ وجبَ تَسليمُ الصَّداقِ، كذلك الإجارةُ إذا حَصَلَ تَسليمُ المَنفَعةِ وجبَ تَسليمُ الأُجرةِ، والمَنافِعُ هَهُنا بالتَّمكينِ مَقبوضةٌ حُكمًا، وإنْ لَم يَكُنِ القَبضُ مستقِرًّا؛ لِأُمورٍ أربَعةٍ:

قالَ الماوَرديُّ ﵀: أحَدُها: ما ذكرَه الشافِعيُّ أنَّها لَو كانَتْ مُؤجَّلةً وبِالتَّمكينِ غيرَ مَقبوضةِ لَمَا جازَ تَأجيلُ الأُجرةِ؛ لأنَّه يَصيرُ دَيْنًا بدَيْنٍ، وقَد وَردَ النَّهيُ عنه، وفي إجماعِهم على جَوازِ تَأجيلِها دَليلٌ على حُصولِ قَبضِها.

والثَّاني: أنَّها لَو لَم تكُنْ مَقبوضةً لَمَا جازَ لِمُستَأجِرِ الدَّارِ أنْ يُؤجِّرَها؛ لأنَّ بَيعَ ما لَم يُقبَضْ باطِلٌ، وفي إجماعِهم على جَوازِ إجارَتِها دَليلٌ على حُصولِ قَبضِها.

والثَّالث: أنَّ الزَّوجةَ لا يَلزَمُها التَّمكينُ مِنْ نَفْسِها إلَّا بعدَ قَبضِ صَداقْها، ولَو كانَ صَداقُها سُكنَى دارٍ تَسَلَّمَتْها لَزِمَها تَسليمُ نَفْسِها، فلَولا حُصولُ قَبضِها لِصَداقِها ما أُلزِمَتْ تَسليمَ نَفْسِها.

والرَّابِعُ: أنَّ الأُجرةَ لَو لَم تُملَكْ بتَسليمِ الدَّارِ والتَّمكينِ مِنْ السُّكنَى لَمَا جازَتِ المُضارَبةُ عليها، وأنْ يَأخُذَ مِنْ الذَّهَبِ وَرِقًا وعَنِ الوَرِقِ ذَهَبًا، كَما لا يَجوزُ مِثلُ ذلك في الدُّيونِ المُؤجَّلةِ، وفي جَوازِ ذلك دَليلٌ على وُجوبِها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 255 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.