Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 279

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
  5. مدة زمن الإجارة

والدَّارُ: تَصحُّ إجارَتُها ثَلاثينَ سَنةً.

والدَّابَّةُ: تَصحُّ إجارَتُها عَشْرَ سِنينَ.

وَهَكَذا كلُّ شَيءٍ على ما يَليقُ به، ويُقَدِّرُ أهلُ الخِبرةِ أنَّه يَبقَى هذه المدَّةَ.

ب- ما تُقدَّرُ فيه المَنافِعُ بالعَملِ دونَ المدَّةِ: وذلك إذا كانَتِ المَنفَعةُ مَعلومةً في ذاتِها، ولَكنَّها قد تَستَغرِقُ زَمنًا يَقصُرُ أو يَطولُ، فلا يُمكِنُ ضَبطُها به.

وَذلك كالِاستِئجارِ لِخياطةِ ثَوبٍ، وطِلاءِ جِدارٍ، وطَبخِ طَعامٍ، ونَحوِ ذلك.

فَإنَّ مثلَ هذه المَنافِعِ تُقدَّرُ بالعَملِ، ولا تُقدَّرُ بالزَمنِ؛ لأنَّ الزَمنَ فيها قد يَطولُ وقَد يَقصُرُ، بَينَما العَملُ فيها مُنضَبِطٌ ومُحَدَّدٌ.

ج- ما يَصحُّ تَقديرُ المَنفَعةِ فيه بالزَمنِ أو العَملِ: وذلك كاستِئجارِ شَخصٍ لِخياطةٍ، أو سَيَّارةٍ لِلرُّكوبِ، فيَصحُّ تَقديرُ المَنفَعةِ بالزَمنِ، كَأنْ يَستَأجِرَ يَومًا لِيَخِيطَ هذا الثَّوبَ، ويَصحُّ أنْ يَستَأجِرَ السَّيَّارةَ لِتُوَصِّلَه مِنْ المَدينةِ إلى مَكَّةَ مثلًا، فيَكونَ تَقديرُ المَنفَعةِ بالعَملِ، ولا يُنظَرُ إلى ما يَستَغرِقُ مِنْ الوَقتِ، كَما يَصحُّ أنْ يَستَأجِرَ السَّيَّارةَ يَومًا أو يَومَيْنِ، فتَكونَ المَنفَعةُ مُقدَّرةً بالزَمنِ، سَواءٌ قَطَعَ بها المَسافةَ أو لا، ورَكِبَها أو لا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 279 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.