Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 281

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
  5. مدة زمن الإجارة

وَإنِ استَأْجَرَه لِيَبنيَ له بِناءً مَعلومًا؛ كَحائِطٍ مَوصوفٍ بما تَقدَّمَ، أو لِيَبنيَ له في زَمنٍ مَعلومٍ، كَيَومٍ أو أُسبوعٍ، فبَناه الأجيرُ ثم سقطَ البِناءُ، فقَد وَفَّى الأجيرُ ما عليه، واستَحقَّ الأُجرةَ كامِلةً؛ لأنَّ سُقوطَه لَيسَ مِنْ فِعلِه، ولا مِنْ تَفريطِه، هذا إنْ لَم يكُنْ سُقوطُه مِنْ جِهةِ العامِلِ، فأمَّا إنْ كانَ سُقوطُه مِنْ جِهَتِه، بأنْ فَرَّطَ، أو بَناه مَحلولًا، أو بنَحوِ ذلك، فسقطَ؛ فعليه إعادَتُه وغَرامةُ ما تَلِفَ مِنه؛ لِتَفريطِه.

وإنْ كانَتِ الإجارةُ لِرُكوبٍ، اشتُرِطَ مع ذِكرِ المَوضِعِ المَركوبِ إليه مَعرِفةُ راكِبٍ برُؤيةٍ أو صِفةٍ وذِكْرِ جِنسٍ مَركوبٍ، كَمَبيعٍ، إنْ لَم يكُنْ مَرئيًّا؛ لِاختِلافِ المَقاصِدِ، بالنَّظَرِ إلى أجناسِ المَركوبِ مِنْ كَونِه فَرَسًا أو بَعيرًا أو بَغلًا أو حِمارًا، واشتُرِطَ مَعرِفةُ كَيفيَّةِ سَيرِه مِنْ هِملاجٍ وغَيرِه؛ لِاختِلافِ الغَرَضِ باختِلافِه.

وَيُشترَطُ في الإجارةِ -لِحَملِ ما يُخشَى عليه ضَرَرٌ إذا حُمِلَ، كَخَزَفٍ، أي: فَخَّارٍ، ونَحوِهِ؛ كَزُجاجٍ- مَعرِفةُ حامِلِه، مِنْ آدَميٍّ أو بَهيمةٍ، ومَعرِفَتُه -أي: الحامِلِ- بنَفْسِه، أو على دَابَّتِه، لِمَحمولٍ برُؤيةٍ أو صِفةٍ، إنْ كانَ خَزَفًا ونَحوَه، وذِكْرُ جِنْسِه وقَدْرِه، إنْ لَم يكُنْ خَزَفًا ونَحوَه.

وَيُشترَطُ في الاستِئجارِ لِحَرثٍ مَعرِفةُ أرضٍ برُؤيةٍ؛ لِاختِلافِه باختِلافِها سُهولةً، وضِدَّها، ولا تَنضَبِطُ بالصِّفةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 281 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.