Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 289

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
  5. مدة عقد الإجارة

لأنَّها نِصفُ العُمُرِ الأغلَبِ، والأغلَبُ تَغيُّرُ الأشياءِ بَعدَها.

وَفي وَجْهٍ رابِعٍ: تَجوزُ على مدَّةٍ لا تَبقَى العَينُ فيها في الأغلَبِ؛ لأنَّ الأصْلَ فيها الدَّوامُ. قالَ الدَّميريُّ: وقالَ به الأئِمَّةُ الثَّلاثةُ (¬١).

وَهَذا الخِلافُ السَّابِقُ في غيرِ الوَقفِ، أمَّا الوَقفُ فاختَلفوا فيه هَلْ حُكمُه حُكمُ المِلْكِ المُطلَقِ، فتَجوزَ إجارَتُه، أيَّ مدَّةٍ كانَتْ، وإنْ طالَتْ، أو يَختَلِفُ؟

فالمَذهَبُ عندَ الشَّافعيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّ حُكمَ الوَقفِ كَحُكمِ المِلْكِ، تَجوزُ إجارَتُه أيَّ مدَّةٍ، وإنْ طالَتْ، قالَ الشَّافعيَّةُ: إلَّا إنْ خالَفَ شَرطَ الواقِفِ، حَيثُ شرطَ الواقِفُ ألَّا تُؤجَّرَ أكثَرَ مِنْ سَنتَيْنِ، لَم تَجُزْ إجارَتُها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 289 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.