Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 292

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
  5. للمؤجر استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره من أجير أو مستعير

ونَحوَها؛ لِخِفَّةِ الغَرَرِ، ولأنَّ مَرجِعَها لَه، ولا فَرقَ في ذلك بينَ الأرضِ والدَّارِ.

وَصُورَتُها: أنَّ مَنْ حَبَسَ على زَيدٍ ثم على عَمْرٍو؛ فإنَّه يَجوزُ لِعَمْرٍو أنْ يَكتَريَها مِنْ زيدٍ عَشَرةَ أعوامٍ، وسَواءٌ كانَ المَرجِعُ بتَحبيسٍ عليه أو مِلْكٍ.

وَمَحَلُّ هذا إذا لَم يَشتَرِطِ الواقِفُ مدَّةً، وإلَّا عَمِلَ على ما شُرِطَ، وبِما إذا لَم تَدْعُ الضَّرورةُ لِأكثَرَ مِنْ ذلك، لِأجْلِ مَصلَحةِ الوَقْفِ، كَما وقعَ في زَمنِ القاضي ابنِ باديسَ بالقَيرَوانِ، أنَّ دارًا حَبسًا على الفُقَراءِ خَرِبَتْ، ولَم يُوجَدْ ما تُصلَحُ به، فأفتَى بأنَّها تُكرَى السِّنينَ الكَثيرةَ كَيفَ تَسيرُ، بشَرطِ إصلاحِها مِنْ كِرائِها، وأبَى أنْ يُسمَحَ ببَيعِها، وهو المُعوَّلُ عليه.

قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: والمُرادُ بالنَّاظِرِ مَنْ كانَ مِنْ جُملةِ المَوقوفِ عليهم، وأمَّا غَيرُه فيَجوزُ له أنْ يُكريَ أزيَدَ مِنْ ذلك؛ لأنَّ بمَوتِه لا تَنفَسِخُ الإجارةُ بخِلافِ المُستَحِقِّ؛ فإنَّه تَنفَسِخُ الإجارةُ بمَوتِه، كَذا في عَبَقٍ وكَبيرِ خَشٍّ، قالَ شَيخُنا العَدَويُّ: ولَم أرَه مَنصوصًا، وظاهِرُ كَلامِهمُ الإطلاقُ، فَتَأمَّلْ (¬١).

لِلمُؤجِّرِ استِيفاءُ المَنفَعةِ بنَفْسِه وبغَيرِه مِنْ أجيرٍ أو مُستَعيرٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ لِلمُستَأجِرِ أنْ يَستَوفيَ المَنفَعةَ بنَفْسِه وبِمِثلِه، بإعارةٍ أو إجارةٍ؛ لأنَّه مِلْكُ المَنفَعةِ بالعَقدِ، فكانَ له التَّسلُّطُ على استيفائِها بنَفْسِه وبِنائِبِه.

فَلَوِ استَأجَرَ دارًا أو دُكَّانًا كانَ له أنْ يَسكُنَها بنَفْسِه، وأنْ يُسكِنَها مَنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 292 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.