Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 300

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثاني: أن تكون المنفعة متقومة

جازَتِ الزِّيادةُ، وإلَّا فلا؛ لأنَّ الزِّيادةَ لا تَكونُ رِبحًا، بَلْ هي في مُقابَلةِ ما أحدَثَه مِنْ العِمارةِ؛ فإنْ فعلَ لَزِمَه أنْ يَتصدَّقَ بالزِّيادةِ، لَكنَّه لَم يُفرِّقْ بينَ ما إذا كانَتِ الأُجرةُ الثَّانيةُ مِنْ جِنسِ الأُولَى، أو مِنْ غيرِ جِنسِها.

وَفي رِوايةٍ ثالِثةٍ عن الإمامِ أحمدَ: يَجوزُ له ذلك بإذْنِ المُؤجِّرِ، ولا يَجوزُ بغَيرِ إذْنِه.

وَفي رِوايةٍ رابِعةٍ عن الإمامِ أحمدَ: لا تَجوزُ إجارَتُها بزِيادةٍ بحالٍ؛ لِئَلَّا يَربَحَ فيما لَم يَضمَنْ (¬١).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مُتقَوَّمةً:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّه يُشترَطُ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 300 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.