Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 302

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثاني: أن تكون المنفعة متقومة
  5. المسألة الثانية: استئجار الكلب والطير للصيد وللحراسة

وَمَنَعَ الحَنفيَّةُ استِئجارَ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ مُطلَقًا، قالوا: ولا تَجوزُ إجارةُ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ، ولا تِبْرِهِما، وكَذا تِبْرُ النُّحاسِ والرَّصاصِ (¬١).

وَذَهَبَ الحَنابِلةُ وبَعضُ المالِكيَّةِ إلى جَوازِ استِئجارِ النُّقودِ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ لِلتحَلِّي والوَزنِ مدَّةً مَعلومةً؛ لأنَّ نَفْعَها مُباحٌ يُستَوفَى مع بَقاءِ العَينِ، كالحُلِيِّ.

قالَ القَرافيُّ ﵀: ومَنَعَ ابنُ القاسِمِ استِئجارَ الدَّراهِمِ والدَّنانِيرِ لِتَزيينِ الحَوانيتِ، وكلِّ ما لا يَرِفُّ خَشيةَ السَّلفِ بزِيادةِ الأُجرةِ، وأجازَ ذلك القاضي أبو بَكرٍ وغَيرُه، إذا كانَ رَبُّها حاضِرًا مَعَها، وجَوَّزَه الأئِمَّةُ مُطلَقًا؛ إلَّا الشَّافِعيَّ، مَنَعَه لِعَدَمِ التَّقويمِ، ومَنَعَ الطَّعام لِلزِّينةِ، والتُّفَّاحةَ لِلشَّمِّ، بخِلافِ التُّفَّاحِ الكِبارِ ومَنَعَ الأشجارَ لِلتَّجفيفِ، كلُّ ذلك لِعَدَمِ التَّقويمِ (¬٢).

المَسألةُ الثَّانيةُ: استِئجارُ الكَلبِ والطَّيرِ لِلصَّيدِ ولِلحِراسةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في استِئجارِ الكَلبِ لِلصَّيدِ ونَحوِهِ؛ كَحِراسةِ ماشيةٍ أو زَرعٍ أو دَربٍ.

فذهبَ الحَنفيَّةُ -في المَذهبِ- والشَّافعيَّةُ -في الأصَحِّ- والحَنابِلةُ -في المَذهبِ- إلى أنَّه لا يَجوزُ استِئجارُه في كُلٍّ مِنْ ذلك، لأنَّ الكَلبَ لا قيمةً لِعَينِه، فكَذا لِمَنفعَتِه، ولأنَّ المَنفَعةَ المَطلوبةَ منه غيرُ مَقدورةِ الِاستِيفاءِ؛ إذْ لا يُمكِنُ إجبارُ الكَلبِ على الصَّيدِ؛ فلَم تَكُنِ المَنفَعةُ التي هي مَعقودٌ عليها مَقدورةَ الِاستِيفاءِ في حَقِّ المُستَأجِرِ، فلَم تَجُزْ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 302 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.