Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 314

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر
  5. المسألة الأولى: إجارة المرأة نفسها

وَلَوِ استَأجَرَتِ المَرأةُ زَوجَها لِيَخدُمَها في البَيتِ بأجْرٍ مُسمًّى فهو جائِزٌ؛ لأنَّ خِدمةَ البَيتِ غيرُ واجِبةٍ على الزَّوجِ، فكانَ هذا استِئجارًا على أمْرٍ غيرِ واجِبٍ على الأجيرِ، وكَذا لَو استَأجَرَتْه لِرَعْيِ غَنَمِها؛ لأنَّ رَعْيَ الغَنَمِ لا يَجِبُ على الزَّوجِ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: تَجوزُ إجارةُ المَرأةِ على الِاستِرضاعِ لِلطِّفلِ؛ لِنَصِّ القُرآنِ، ولِلضَّرورةِ الدَّاعيةِ إلى ذلك، وسَواءٌ كانَتْ أُجرةُ الظِّئرِ نَقدًا أو طَعامًا.

وَإذا أجَّرَتِ المَرأةُ نَفْسَها لِلرَّضاعةِ بغَيرِ إذْنِ زَوجِها فلَه أنْ يَفسَخَه؛ لِمَا يَلحَقُه مِنْ الضَّررِ، وسَواءٌ كانَ له وَلَدٌ أو لا، ولَه أنْ يُجيزَه.

فَلَو لَم يَعلَمْ زَوجُها بذلك إلَّا بعدَ أنْ طَلَّقَها فليسَ له فَسْخُه، والمَذهَبُ أنَّ الشَّريفةَ إذا أجَّرتْ نَفْسَها لِرَضاعِ وَلَدِ غَيرِها فالإجارةُ لَازِمةٌ لَها، لَيسَ لِأبيها فَسخُها، وقيلَ: له فَسخُها.

وإنْ أجَّرَتْ نَفْسَها بغَيرِ إذْنِه ولَم يَعلَمْ بذلك وهي في عِصمَتِه إلَّا بعدَ مدَّةٍ فأُجرةُ ما مَضَى تَكونُ لَها، ولا شَيءَ لِلزَّوجِ مِنه، ولَه فَسخُ الإجارةِ في المُستَقبَلِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 314 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.