Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 346

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الرابع: أن تبقى عين المنفعة ولا تستهلك بالإجارة أو الاستعمال
  5. المسألة الثالثة: إجارة النهر والقناة والبئر لمائها

فذهبَ الحَنفيَّةُ، على ما حَكاه الكاسانيُّ إلى أنَّه لا يَجوزُ إجارةُ ماءٍ في نَهَرٍ أو بِئرٍ أو قَناةٍ أو عَينٍ؛ لأنَّ الماءَ عَينٌ، فإنِ استَأجَرَ القَناةَ والعَينَ والبِئرَ مع الماءِ لَم يَجُزْ أيضًا، لأنَّ المَقصودَ منه الماءُ، وهو عَينٌ، ولا يَجوزُ استِئجارُ الآجامِ التي فيها الماءُ لِلسَّمَكِ وغَيرِه مِنْ القَصَبِ والصَّيدِ؛ لأنَّ كلَّ ذلك عَينٌ؛ فإنِ استَأجَرَها مع الماءِ فهو أَفسَدُ وأخبَثُ؛ لأنَّ استِئجارَها بدُونِ الماءِ فاسِدٌ؛ فكانَ مع الماءِ أَفسَدَ (¬١).

لكِنَّ المُفتَى به عن الحَنفيَّةِ هو الجَوازُ؛ لِعُمومِ البَلْوَى، قالَ في «الدُّر المُختار»: جازَ إجارةُ القَناةِ والنَّهَرِ -أي: مَجرَى الماءِ- مع الماءِ تَبَعًا، به يُفتَى لِعُمومِ البَلْوَى (¬٢).

وَذَهَبَ الحَنفيَّةُ في المُفتَى به عِندَهم -كَما تَقدَّمَ- والشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ استِئجارِ البِئرِ.

قالَ الشَّافعيَّةُ: يَصحُّ استِئجارُ القَناةِ، وهي الجَدوَلُ المَحفورُ لِلزِّراعةِ بمائِها الجاري إلَيها مِنْ النَّهَرِ؛ لِلحاجةِ، لا استِئجارُ قَرارِها دونَ الماءِ، بأنِ استَأجَرَها لِيَكونَ أحَقَّ بمائِها الذي يُتحَصَّلُ فيها بالمَطَرِ والثَّلجِ في المُستَقبَلِ؛ لأنَّه استِئجارٌ لِمَنفَعةٍ مُستَقبَلةٍ، بخِلافِ ما لَوِ استَأجَرَها لِيَجرِيَ فيها الماءُ، أو لِيَحبِسَ الماءَ فيها، حتى يَجتَمِعَ فيها السَّمَكُ.

وَيَصحُّ استِئجارُ البِئرِ لِلِاستِقاءِ مِنْ مائِها لِلحاجةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 346 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.