Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 348

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الرابع: أن تبقى عين المنفعة ولا تستهلك بالإجارة أو الاستعمال
  5. المسألة الثالثة: إجارة النهر والقناة والبئر لمائها

وأمَّا المالِكيَّةُ فجاءَ في «المُدَوِّنةِ الكُبرى»: في إجارةِ البِئرِ:

قُلتُ: أرَأيتَ إنِ استَأجَرتُ مِنْ رَجُلٍ بِئرًا وهي في دارٍ في فِنائِه وليسَتْ هي مِنْ آبارِ الماشيةِ، استَأجَرتُها منه أسْقي مِنها غَنَمي كلَّ شَهرٍ بدِينارٍ، أتَجُوزُ هذه الإجارةُ في قَولِ مالِكٍ أم لا؟ قالَ: أمَّا ما كانَ في دارِه فلَه أنْ يَبيعَها ويَمنَعَها النَّاسَ، وكذلك سَمِعتُ مالِكًا يَقولُ، وأمَّا فِناؤُه فإنِّي لا أعرِفُ ما الفِناءُ، إنْ كانَ إنَّما احتَفَرَها لِلنَّاسِ يَستَقونَ مِنها أو لِماشِيَتهم فلا يَنبَغي له أنْ يَبيعَها، وإنْ كانَ إنَّما احتَفَرَها لِيَحوزَها لِنَفْسِه، كَما يَحوزُ ما في دارِه، يَسقي بها ويَشرَبُ بها، وهي في أرضِه، ولَم يَحتَفِرْها على وَجْهِ الصَّدَقةِ لِلنَّاسِ، فلا أرَى بها بَأْسًا أنْ يَبيعَها أو يُكريَها.

قُلتُ: أكانَ مالِكٌ يَكرَهُ بَيعَ المَواجِلِ (¬١)، مَواجِلِ ماءِ السَّماءِ، قالَ: سَألتُ مالِكًا عن بَيعِ ماءِ المَواجِلِ التي على طَريقِ أنطابلسَ فَكَرِهَ ذلك.

قُلتُ: هَلْ كانَ مالِكٌ يَكرَهُ بَيعَ فَضلِ ماءِ الزَّرعِ مِنْ العُيونِ، أو الآبارِ؟ قالَ: لا بَأْسَ بذلك.

قُلتُ: وهَل كانَ مالِكٌ يَكرَهُ بَيعَ رِقابِ آبارِ ماءِ الزَّرعِ؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: لا بَأْسَ ببَيعِها.

قُلتُ: وكذلك العُيونُ لا بَأْسَ ببَيعِ أصْلِها، وبَيعِ مائِها؛ لِيُسقَى به الزَّرعُ، قالَ: نَعَمْ، لا بَأْسَ بذلك عندَ مالِكٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.