Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 357

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الرابع: أن تبقى عين المنفعة ولا تستهلك بالإجارة أو الاستعمال
  5. المسألة الرابعة: إجارة المراعي (الكلأ)

حاجَتِه مِنْ الكَلَأِ، كَما يَكونُ أحَقَّ بقَدْرِ حاجَتِه مِنْ الماءِ، وهو ظاهِرُ قَولِ المُغيرةِ، وأعدَلُ الأقوالِ وأَوْلَاها بالصَّوابِ؛ لأنَّه لا يَقدِرُ على المُقامِ على الماءِ إذا لَم يكُنْ له في ذلك المَوضِعِ مَرعًى؛ فتَذهَبُ نَفَقَتُه في البِئرِ باطِلًا، وكذلك لَو سَبَقَ بالنُّزولِ في ذلك المَوضِعِ فبَنَى فيه بُنيانًا، أو أنفَقَ فيه نَفَقةً لَوجبَ على قياسِ هذا أنْ يَكونَ أحَقَّ بقَدْرِ حاجَتِه مِنْ كَلَأِ ذلك المَوضِعِ مِنْ غَيرِه؛ لِئَلَّا تَذهَبَ نَفَقَتُه باطِلًا، وقَد قالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»؛ فمِنَ الضَّررِ البيِّنِ أنْ يُدخِلَ عليه غيرَه في قَدْرِ حاجَتِه مِنْ كَلَأِ المَوضِعِ الذي أنفَقَ فيه نَفَقَتَه.

وأمَّا إذا كانَ الكَلَأُ في أرضٍ مُتملكَةٍ؛ فإنَّ الأرضَ المُتملكَةَ تَنقَسِمُ في ذلك إلى أربَعةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ تَكونَ مُحَظَّرةً قد حُظِرَ عليها بحِيطانٍ؛ كالجَنَّاتِ والحَوائِطِ.

والثَّاني: أنْ تَكونَ غيرَ مُحَظَّرَةٍ، إلَّا أنَّها حِماه ومُروجُه التي قد بَوَرها لِلمَرعَى وتَركَ زِراعَتَها مِنْ أجلِ ذلك.

والثَّالث: فَدادينُه وفُحوصُ أرضِه التي لَم يُبَوِّرْها لِلمَرعَى؛ وإنَّما تَركَ زِراعَتَها لِاستِغنائِه عن زِراعَتِها ولِيَجِمَّها لِلحَرْثِ، فنَبَتَ فيها الكَلَأُ.

والرَّابِعُ: العَفَا والمُسرَّحُ مِنْ أرضٍ قَريبةٍ.

فَأمَّا الأرضُ المُحَظَّرةُ التي قد حُظِّرَ عليها، كالحَوائِطِ والجَنَّاتِ فلا اختِلافَ فيما كانَ فيها مِنْ الكَلَأِ أنَّ صاحِبَه أحَقُّ به، له أنْ يَبيعَه ويَمنَعَه،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 357 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.