والنُّجومِ والرَّملِ، ولا لِتَصويرِ الحَيَواناتِ وسائِرِ المُحرَّماتِ.
قالَ ابنُ جُزَيٍّ ﵀: يُشترَطُ في المَنفَعةِ أنْ تَكونَ مُباحةً لا مُحرَّمةً ولا واجِبةً؛ أمَّا المُحرَّمُ فلا يَجوزُ إجماعًا (¬١).
وقالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ، على إبطالِ إجارةِ النَّائِحةِ، والمُغَنِّيةِ (¬٢).
وإنْ أعطاه الأجْرَ على الغِناءِ أوِ النَّوْحِ أو سائِرِ المَلاهي، والمَعاصي، وقَبَضَه، لا يَحِلُّ له، ويَجِبُ عليه رَدُّه على صاحِبِه عندَ الجُمهورِ.
وفي قَولٍ لِلحَنفيَّةِ: إذا أخَذَ المالَ مِنْ غيرِ شَرطٍ يُباحُ؛ لأنَّه أعطاه المالَ عن طَوعٍ مِنْ غيرِ عَقدٍ. وهو قولُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميَّةَ، وابنِ القيِّمِ (¬٣).