Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 375

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
  5. المسألة الثالثة: استئجار المسلم لبناء كنيسة ونحوها أو العمل فيها

مَعنًى أقَرُّوا عليه، فجازَ استِئجارُ الدَّارِ لَه. أصْلُهُ: إذا اكتَروْها لِذَبائِحِهم.

وَلأنَّ الإجارةَ وارِدةٌ على مَنفَعةِ البَيتِ، ولا مَعصيةَ فيه، وإنَّما مَعصيتُه بفِعلِ المُستَأجِرِ، وهو فِعلُ الفاعِلِ المُختارِ، فقَطَعَ نِسبَتَه مِنه؛ كَبَيعِ الجاريةِ لِمَنْ لا يَستَبرِئُها أو يَأتيها مِنْ دُبُرِها.

وَإنَّما قَيَّدَه بالسَّوادِ؛ لأنَّهم لا يُمكَّنونَ مِنْ إظهارِ بَيعِ الخُمورِ والخَنازيرِ في الأمصارِ؛ لِظُهورِ شَعائِرِ الإسلامِ فيها، بخِلافِ السَّوادِ، قال فُقهاءُ الحَنفيَّةِ: هذا كانَ في سَوادِ الكُوفةِ؛ لأنَّ أغلَب أهلِها أهلُ الذِّمةِ، فأمَّا في سَوادِنا فأعلامُ الإسلامِ فيها ظاهِرةٌ، فلا يُمكَّنونَ فيها أيضًا، وهو الأصَحُّ (¬١).

المَسألةُ الثالِثةُ: استِئجارُ المُسلِمِ لِبِناءِ كَنيسةٍ ونَحوِها، أوِ العَملِ فيها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ عَملِ المُسلِمِ في الكَنيسةِ لِيَبنِيَها أو يَعمُرَها أو يَكنُسَها، ونَحوِ ذلك، هَلْ يَجوزُ له أو لا؟

فذهبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَعمَلَ لِأهلِ الذِّمةِ في الكَنيسةِ نَجَّارًا أو بَنَّاءً أو غيرَ ذلك؛ لأنَّ في هذا إعانةً على المَعصيةِ، ومِن خَصائِصِ دِينِهمُ الباطِلِ، ولأنَّه إجارةٌ تَتضمَّنُ تَعظيمَ دِينِهم وشَعائِرِهم.

قالَ المالِكيَّةُ: لا يَجوزُ استِئجارُ المُسلِمِ لِبِناءِ كَنيسةٍ، أو يُؤاجِرُ نَفْسَه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 375 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.