Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 385

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السادس: أن تكون مملوكة
  5. حكم إجارة دور مكة وبيعها

﵊: «هَلْ تَركَ لَنا عَقيلٌ مِنْ رِباعٍ»، الحَديثَ، فيه دَليلٌ على أنَّ أراضيَها تُمَلَّكُ وتَقبَلُ الِانتِقالَ مِنْ مِلْكٍ إلى مِلْكٍ، وقَد تَعارَفَ النَّاسُ ذلك مِنْ أوَّلِ الإسلامِ إلى الآنَ، مِنْ غيرِ نَكيرٍ، وهو مِنْ أقْوَى الحُجَجِ.

وقالَ الإمامُ ﵀: لا يَجوزُ بَيعُ أراضيها؛ لِقَولِه ﵊: «إنَّ اللَّهَ حرَّمَ مَكَّةَ وحرَّمَ بَيعَ أراضيها وإجارَتَها»؛ ولأنَّه وَقْفُ الخَليلِ ﵊، ولأنَّ الأراضيَ بمَكَّةَ كانَتْ تُدْعَى في زَمنِ النَّبيِّ ﷺ والخَليفَتَيْنِ ﵄ مِنْ بَعدِه بالسَّوائِبِ، مَنِ احتاجَ إلَيها سَكَنَها، ومَنِ استَغنَى عَنها تَركَها (¬١).

لَكِنْ إنِ احتاجَ إلى ما في يَدِه منه سَكَنَه، وإنِ استَغنَى عنه وجبَ بَذْلُ فاضِلِه لِلمُحتاجِ إلَيه، كَما نَصَّ على ذلك الحَنابِلةُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وعَلَى هذا مَنْ كانَ ساكِنَ دارٍ أو مَنزِلٍ فهو أحَقُّ به، يَسكُنُه ويُسكِنُه، وليسَ له بَيعُه، ولا أخْذُ أُجرَتِه، ومَنِ احتاجَ إلى مَسكَنٍ فلَه بَذْلُ الأُجرةِ فيه، وإنِ احتاجَ إلى الشِّراءِ فلَه ذلك، كَما فعلَ عُمرُ، وكانَ أبو عَبدِ اللَّهِ إذا سَكَنَ أعطاهم أُجرَتَها، فإنْ سَكَنَ بأُجرةٍ فأمْكَنَه ألَّا يَدفَعَ إلَيهمُ الأُجرةَ جازَ له ذلك؛ لأنَّهم لا يَستَحقُّونَها، وقَد رُوِيَ أنَّ سُفيانَ سَكَنَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 385 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.