Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 390

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السادس: أن تكون مملوكة
  5. حكم إجارة دور مكة وبيعها

لَمَّا احتاجَ إلى دارِ السِّجنِ لَم يَأخُذْها إلَّا بالبَيعِ، ولأنَّها أرضٌ حَيَّةٌ لَم يَرِدْ عليها صَدَقةٌ مُحرَّمةٌ، فجازَ بَيعُها كَسائِرِ الأرضِ، وما رُوِيَ مِنْ الأحاديثِ في خِلافِ هذا ضَعيفٌ، وأمَّا كَونُها فُتِحتْ عَنوةً فهو الصَّحيحُ الذي لا يُمكِنُ دَفْعُه، وهو قولُ جُمهورِ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابِلةِ، إلَّا أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقَرَّ أهلَها فيها على أملاكِهم ورِباعِهم، فيَدلُّ ذلك على أنَّه تَركَها لَهم، كَما تَركَ لِهَوازِنَ نِساءَهم وأبناءَهُم (¬١).

القولُ الثالِثُ: كَراهةُ بَيعِ دُورِ مَكةَ وكِرائِها تَنزِيهًا، وهو مَروِيٌّ عن مالِكٍ، وهو قولُ جَماعةٍ مِنْ المالِكيَّةِ، قالَ في المُوازَنة: وقد سَمِعتُ أنَّ مالِكًا يَكرَهُ كِراءَ بُيوتِ مَكةَ، ثم قالَ: فإنْ قَصَدَ بالكِراءِ الآلاتِ والأخشابَ جازَ، وإنْ قَصَدَ فيه البُقعةَ فلا خَيرَ فيه.

قالَ الحَطَّابُ ﵀: وظاهِرُه أنَّ الكَراهةَ على بابِها، أي: لِلتَّنزيهِ (¬٢).

القولُ الرَّابِعُ: تَخصيصُها، أي: الكَراهةِ، بالمَوسِمِ؛ لِكَثرةِ النَّاسِ واحتِياجِهم لِلوُقفِ، قالَ البَنانيُّ المَكيُّ أيضًا: قالَ ابنُ رُشدٍ في المُقدِّماتِ، وحَكَى الدَّاوديُّ عنه، أي: عن مالِكٍ، أنَّه كَرِهَ كِراءَها في أيَّامِ المَوسِمِ خاصَّةً، انتَهَى. وهكذا حَكاه اللَّخميُّ عنه أيضًا. اه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 390 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.