Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 410

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قراءة القرآن على الميت أو غيره

وَصَرَّحَ بأنَّ ذلك مِنْ البِدَعِ المُحرَّمةِ، وأفتَى ببُطلانِ ذلك أيضًا العَلامةُ عُمدةُ المُتأخِّرينَ الشَّيخُ خَيرُ الدِّينِ، في آخِرِ فَتاوَاه مِنْ كِتابِ الوَصايا (¬١).

وذَهَبَ المالِكيَّةُ إلى كَراهةِ الإجارةِ على القِراءةِ بالتَّلحينِ، أي: بالتَّطريبِ؛ لأنَّ المَقصودَ مِنْ القِراءةِ التَّدَبُّرُ والتَّفَهُّمُ، والتَّطريبُ يُنافِي ذلك.

قالَ الدَّرديرُ ﵀: (وَ) كُرِهَ (قِراءةٌ بِلَحْنٍ) أي: بتَطريبٍ بأنغامٍ، حيثُ لا يُخرِجُه عمَّا عليه القُرَّاءُ، وإلَّا حَرُمتْ؛ كقِراءَتِه بالشَّاذِّ، وقد تَقدَّمتِ المَسألةُ في سُجودِ التِّلاوةِ، والمُناسِبُ هنا كَراهةُ الإجارةِ على القِراءةِ (¬٢).

وقالَ الدَّميريُّ ﵀ في «تَحبيرُ المُختصَرِ شَرحُ مُختصَرِ خَليلٍ»: (وقِراءةٌ بِلَحْنٍ)، أي: وكذا تُكرَهُ قِراءةُ القُرآنِ بالألحانِ، وقالَه في المُدوَّنَةِ، والألحانُ: التَّطريبُ، ونَصَّ في الرِّسالةِ على أنَّ ذلك لا يَحِلُّ، وما لا يَحِلُّ مَمنوعٌ (¬٣).

وأمَّا الشَّافعيَّةُ فنَصُّوا على أنَّ الإجارةَ لِلتَّصَدِّي لِلقِراءةِ لا تَجوزُ، وأجازوا الإجارةَ لِلقِراءةِ على القَبرِ مدَّةً مَعلومةً أو قَدْرًا مَعلومًا.

قالَ الدَّميريُّ ﵀ في «النَّجمُ الوَهَّاجُ»: وتَصحُّ الإجارةُ لِتَعليمِ القُرآنِ … والمُرادُ: إذا استَأجَرَه لِتَعليمِ سُورةٍ خاصَّةٍ، فلوِ استَأجَرَه لِلتَّصَدِّي لِلإقراءِ لَم يَجُزْ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 410 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.