Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 413

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قراءة القرآن على الميت أو غيره
  6. وصول ثواب القراءة للميت

كالإيمانِ، فلَو أرادَ أحَدٌ أنْ يَهَبَ قَريبَه الكافِرَ إيمانَه لِيَدخُلَ الجَنَّةَ دُونَه لَم يكُنْ له ذلك، بَلْ إنْ كَفَرَ الحَيُّ هَلَكَا معًا، أمَّا هِبةُ الثَّوابِ مع بَقاءِ الأصْلِ فلا سَبيلَ إلَيها، وقيلَ: الإجماعُ في الصَّلاةِ أيضًا، وقيلَ: لا إجماعَ فيها.

وَقِسْمٌ اتَّفقَ النَّاسُ على أنَّ اللَّهَ تَعالى أذِنَ في نَقْلِ ثَوابِه لِلمَيِّتِ، وهو القُرُباتُ المالِيَّةُ؛ كالصَّدَقةِ والعِتقِ.

وَقِسْمٌ اختُلِفَ فيه، هَلْ فيه حَجَرٌ أو لا؟ وهو الصِّيامُ والحَجُّ وقِراءةُ القُرآنِ، فلا يَحصُلُ شَيءٌ مِنْ ذلك لِلمَيِّتِ عندَ مالِكٍ، والشافِعيِّ.

وقالَ أبو حَنيفَةَ وأحمَدُ بنُ حَنبَلٍ: يَصِلُ ثَوابُ القِراءةِ لِلمَيِّتِ.

فَمالِكٌ والشافِعيُّ يَحتَجَّانِ بالقياسِ على الصَّلاةِ ونَحوِها ممَّا هو فِعلٌ بَدَنيٌّ، والأصْلُ في الأفعالِ البَدَنيَّةِ؛ ألَّا يَنوبَ أحَدٌ فيها عن الآخَرِ، ولِظاهِرِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].

ولِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «إذا ماتَ الإنْسَانُ انقَطَعَ عنه عَملُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَاريَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بهِ، أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له» (¬١).

واحتَجَّ أبو حَنيفَةَ، وابنُ حَنبَلٍ بالقِياسِ على الدُّعاءِ؛ فإنا أجمَعْنا على أنَّ الدُّعاءَ يَصِلُ لِلمَيِّتِ؛ فكذلك القِراءةُ، والكلُّ عَملٌ بَدَنِيٌّ، ولِظاهِرِ قَولِه ﷺ لِلسَّائِلِ: «صَلِّ لَهُما مع صَلاتِكَ، وصُمْ لَهُما مع صَومِكَ» (¬٢) يَعني أبَوَيْه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 413 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.