Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 418

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على تعليم العلم والفقه

أخْذُ رِزقٍ على ما يَتعدَّى نَفْعُه؛ كالقَضاءِ والفُتَيا والأذانِ والإمامةِ وتَعليمِ القُرآنِ والفِقهِ والحَديثِ ونَحوِها، كَما يَجوزُ أخْذُ الوَقفِ على مَنْ يَقومُ بهذه المَصالِحِ المُتعَدِّي نَفعُها؛ لأنَّه لَيسَ بعِوَضٍ، بَلِ القَصدُ به الإعانةُ على الطَّاعةِ، ولا يُخرِجُه ذلك عن كَونِه قُربةً، ولا يَقدَحُ في الإخلاصِ؛ لأنَّه لَو قَدَحَ ما استُحِقَّتِ الغَنائِمُ، بخِلافِ الأجْرِ، فيُمتَنَعُ أخْذُه على ذلك.

وَتَصحُّ الإجارةُ على تَعليمِ الخَطِّ والحِسابِ والشِّعرِ المُباحِ وشِبْهِهِ؛ لأنَّه تارةً يَقَعُ قُربةً، وتارةً يَقَعُ غيرَ قُربةٍ، فلَم يَمنَعْ الِاستِئجارَ لِفِعلِهِ، كَغَرسِ الأشجارِ وبِناءِ البُيوتِ، فإنْ نَسِيَ ما تَعلّمَه مِنْ شِعرٍ وحِسابٍ ونَحوِه في المَجلِسِ، أعادَ تَعليمَه؛ لأنَّه مُقتَضَى العُرفِ، وإنْ نَسِيَه بعدَ المَجلِسِ فلا يَلزَمُه إعادَتُه؛ لأنَّه لَيسَ مُقتَضَى العَقدِ (¬١).

وذَهَبَ الشافِعيَّةُ (¬٢) والحَنابِلةُ في رِوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ وشَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ وابنُ يُونُسَ مِنْ المالِكيةِ، وهو قولُ مُتأخِّري الحَنفيَّةِ إلى أنَّه يَجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على تَعلِيمِ العِلمِ، والحَديثِ، والفِقهِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: وما لا يَختَصُّ فاعِلُه أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ القُربةِ؛ كَتَعليمِ الخَطِّ والحِسابِ والشِّعرِ المُباحِ وأشباهِهِ، وبِناءِ المَساجِدِ والقَناطِرِ؛ جازَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 418 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.