Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 444

  1. كتاب الإجارة
  2. أركان الإجارة
  3. الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
  4. الشرط السابع: ألا تكون قربة
  5. المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
  6. وهل تجب الأجرة بالتسليم والتخلية أو بالاستعمال والانتفاع في الإجارة الفاسدة؟

وهل تَجِبُ الأُجرةُ بالتَّسليمِ والتَّخليةِ أو بالاستِعمالِ والانتِفاعِ في الإجارةِ الفاسِدةِ؟

فذَهَبَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀ إلى أنَّ الأُجرةَ لا تَجِبُ في الإجارةِ الفاسِدةِ بالتَّخليةِ؛ بل إنَّما تَجِبُ بحَقيقةِ الانتِفاعِ، بخِلافِ الإجارةِ الصَّحيحةِ؛ حَيثُ تَجِبُ الأُجرةُ بالتَّخليةِ، انتَفَعَ بها أو لَم يَنتفِعْ، إذا خُلِّيَ بَينَه وبَينَها.

ولأنَّه عَقدٌ فاسِدٌ على مَنافِعَ لَم يَستَوْفِها، لَم يَلزَمْه عِوَضُها؛ كالنِّكاحِ الفاسِدِ (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: إذا قَبَضَ العَينَ المُستَأجَرَةَ في الإجارةِ الفاسِدةِ فعليه أُجرةُ المِثلِ، سَواءٌ استَعمَلَها أو لَم يَستَعْمِلْها؛ لأنَّها عَينٌ قُبِضتْ على وَجْهِ الإجارةِ، فكانَ تَلَفُ المَنفَعةِ فيها مَضمونًا بالتَّبَذُّلِ، أصْلُه الإجارةُ الصَّحيحةُ؛ لأنَّ كلَّ ما لو تَلِفَ تَحتَ يَدِه بعَقدٍ صَحيحٍ ضَمِنَه، وجبَ أنْ يَضمَنَه إذا تَلِفَ تَحتَ يَدِه بعَقدٍ فاسِدٍ، كالأعيانِ في البَيعِ، وعَكسُه الأعيانُ في الهِبةِ؛ فإنَّها لَمَّا لَم يَضمَنْها إذا تَلِفتْ تَحتَ يَدِه بهِبةٍ صَحيحةٍ، لَم يَضمَنْها إذا تَلِفتْ تَحتَ يَدِه بهِبةٍ فاسِدةٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 444 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.