Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 468

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. استئجار المرأة للخدمة

وأمَّا الشافِعيَّةُ: فجاءَ في حاشِيةِ عُميرةَ: ولوِ استَأجَرَ أجنَبِيٌّ أَمَةً تَخدُمُه فوَجهانِ، ويَنبَغي أنْ يَكونَ الأصَحُّ التَّحريمَ؛ لأنَّه لا يَنفَكُّ عن النَّظَرِ غالِبًا (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا استَأجَرَ امرَأةً أجنَبيَّةً حُرَّةً أو أَمَةً لِشُغلٍ مُباحٍ لِعَملِهِ؛ جازَ، نَصَّ عليه، وكانَ حُكمُ النَّظَرِ إلَيها والخَلْوةِ بها على ما كانَ عليه قبلَ الإجارةِ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ ﵀: يَجوزُ أنْ يَستَأجِرَ الأجنَبيُّ الأَمَةَ والحُرَّةَ لِلخِدمةِ، ولَكِنْ يَصرِفُ وَجهَهُ عن النَّظَرِ لِلحُرَّةِ. لَيسَتِ الأَمَةُ مثلَ الحُرَّةِ، ولا يَخلُو مَعَها في بَيتٍ، ولا يَنْظُرُ إلَيها مُتجَرِّدةً، ولا إلى شَعرِها، إنَّما قالَ ذلك لأنَّ حُكمَ النَّظَرِ بعدَ الإجارةِ كَحُكمِه قَبلَها، وفَرقٌ بينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ؛ لأنَّهما تَختَلِفانِ قبلَ الإجارةِ، فكذلك بَعدَها، فلا يُباحُ لِلمُستَأجِرِ النَّظَرُ لِشَيءٍ مِنْ الحُرَّةِ، بخِلافِ الأَمَةِ، فيُنظَرُ مِنها إلى الأعضاءِ السِّتَّةِ، أو إلى ما عَدَا عَورةَ الصَّلاةِ.

والحاصِلُ: أنَّ المُستَأجِرَ لَهُما كالأجنَبيِّ، فلا يَجوزُ له أنْ يَخلُوَ مع إحداهُما في بَيتٍ، ولا أنْ يَنظُرَ إلى الحُرَّةِ مُتجَرِّدةً، ولا إلى شَعرِها المُتصلِ؛ لأنَّه عَورةٌ مِنها، بخِلافِ الأَمَةِ (¬٢).

وقد تَقدَّمَ الكَلامُ عن حُكمِ إجارةِ الزَّوجةِ، سَواءٌ بإذْنِ زَوجِها أو بغَيرِ إذْنِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 468 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.