Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 471

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. إجارة الذمي للمسلم للخدمة

وَجاءَ في «المُدوَّنةُ الكُبرَى»: في الرجُلِ يُؤاجِرُ نَفْسَه مِنْ النَّصرانيِّ:

قُلتُ: أرَأيتَ لَو أنَّ نَصرانيًّا آجَرَ مُسلِمًا لِيَخدُمَه، أتَجوزُ هذه الإجارةُ في قَولِ مالِكٍ؟ قالَ: سُئِلَ مالِكٌ عن المُسلِمِ يَأخُذُ مِنْ النَّصرانيِّ مالًا قِراضًا، فَكَرِهَ ذلك لَه، وغَيرُه مِنْ أهلِ العِلمِ قد كَرِهَ ذلك، ولا أرَى مالِكًا كَرِهَ ذلك إلَّا مِنْ وَجهِ الإجارةِ، وقَد بَلَغَني أنَّ مالِكًا كَرِهَ أنْ يُؤاجِرَ المُسلِمُ نَفْسَه مِنْ النَّصرانيِّ.

قُلتُ: أرَأيتَ إنْ آجَرَه هذا المُسلِمُ نَفْسَه على أنْ يَحرُسَ له زَيتُونَه أو يَحرُثَ له أو يَبنيَ له بُنيانًا؟ قالَ: أكرَهُ أنْ يُؤاجِرَ نَفْسَه في خِدمةِ هذا النَّصرانيِّ (¬١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: يَصحُّ مع الكَراهةِ أنْ يَستَأجِرَ الذِّميُّ مُسلِمًا، ولو إجارةَ عَينٍ، ويَستَنيبُ المُسلِمُ كافِرًا يَقومُ عنه بخِدمةِ الكافِرِ، وُجوبًا في إجارةِ الذِّمةِ، ويُؤمَرُ وُجوبًا بإزالةِ مِلْكِه عنه في إجارةِ العَينِ، ولِلحاكِمِ مَنْعُه منها، ولا يَجوزُ لِمُسلِمٍ خِدمةُ كافِرٍ، ولو بغَيرِ إجارةٍ (¬٢).

وقالَ الشِّيرازِيُّ في «المُهَذَّبُ»: فَصلٌ: واختَلفوا في الكافِرِ إذا استأجَرَ مُسلِمًا إجارةً مُعيَّنةً؛ فمِنهم مَنْ قالَ: فيه قولانِ؛ لأنَّه عَقدٌ يَتضمَّنُ حَبسَ المُسلِمِ؛ فصارَ كبَيعِ العَبدِ المُسلِمِ منه، ومنهم مَنْ قالَ: يَصحُّ قَولًا واحِدًا؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 471 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.