Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 499

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. حبس العين المستأجرة لاستيفاء الأجر

في مِلكِ المُستَأجِرِ أو في يَدِه فكلَّما عَمِلَ شَيئًا حَصَلَ في يَدِه قبلَ هَلاكِه، وصارَ مُسلَّمًا إلَيه، فلا يَسقُطُ بَدَلُه بالهَلاكِ.

وَلَو كانَ غيرَ ذلك في غيرِ مِلْكِه ويَدِه، لَيسَ له أنْ يَطلُبَ شَيئًا مِنْ الأُجرةِ قبلَ الفَراغِ مِنْ عَملِه وتَسليمِه إلَيه، حتى لَو هَلَكَ قبلَ التَّسليمِ لا يَجِبُ شَيءٌ مِنْ الأُجرةِ، لأنَّه إذا لَم يكُنْ في مِلكِه ولا في يَدِه تَوَقَّفَ وُجوبُ الأُجرةِ فيه على الفَراغِ والتَّمامِ (¬١).

وأمَّا المالِكيَّةُ فجاءَ في «المُدوَّنةُ»: قُلتُ: أرَأيتَ الحَدَّادينَ والقَصَّارينَ والخيَّاطينَ وأهلَ الصِّناعاتِ والحَمَّالينَ والبَغَّالينَ وأصحابَ السُّفُنِ؟ ألِهَؤلاءِ أنْ يَمنَعوا ما عَمِلوا بأجْرٍ وما حَمَلوا بكِراءٍ، يَمنَعوا ما في أيديهم مِنْ ذلك حتى يَستَوفوا كِراءَهم وأجْرَ عَملِهم؟ قالَ: قالَ مالِكٌ: نَعَمْ، لَهُمْ أنْ يَمنَعوا ما في أيديهم مِنْ ذلك حتى يَستَوْفوا كِراءَهم وأجْرَ عَملِهم.

قُلتُ: أرَأيتَ إنْ حَبَسَ هذه الأشياءَ التي سَألَتُكَ عَنها هَؤُلاءِ العُمالُ وهَؤُلاءِ الحَمَّالونَ وهَؤُلاءِ البَغَّالونَ وأصحابُ السُّفُنِ فضاعَ ذلك مِنهم بَعدَما حَبَسوه؟

قالَ: أمَّا ما ضاعَ عندَ أهلِ الأعمالِ، مثلَ الصَّباغينَ والخيَّاطينَ ومَنْ ذَكَرتَ مِنهم فلا أجْرَ لَهم، وعليهمُ الضَّمانُ، لَازِمًا لَهم، لأنَّ أصْلَ ما أخَذوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 499 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.