Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 502

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في أقسام الأجراء
  3. حبس العين المستأجرة لاستيفاء الأجر

أحَدُهما: لَيسَ له ذاكَ؛ قِياسًا على ما ذَكَرْنا.

والآخَرُ: له ذاكَ؛ لأنَّ عَملَه مِلْكٌ لَهُ؛ كالبائِعِ، واللَّهُ أعلمُ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا حَبَسَ الصَّانِعُ الثَّوبَ على أُجرَتِه بعدَ عَملِه -أي: قَصَّرَه أو خاطَهُ أو صَبَغَه، وفعلَ نَحوَها- فتَلِفَ، ضَمِنَه؛ لأنَّه لَم يَرهَنْه عِندَه، ولا أذِنَ له في إمساكِه، فلَزِمَه الضَّمانُ، كالغاصِبِ.

وإنْ أفلَسَ مُستَأجِرٌ -أي: لَوِ اشترَى ثَوبًا مثلًا ودفعَه لِصانِعٍ عَمِلَه-ثم جاءَ بائِعُه يَطلُبُه بعدَ فَسخِه البَيعَ؛ لِوُجودِ مَتاعِه عندَ مَنْ أفلَسَ، فلِلصَّانِعِ حَبْسُه على أُجرَتِه؛ لأنَّ العَملَ الذي هو عِوَضُها مَوجودٌ في عَينِ الثَّوبِ، فملكَ حَبْسَه، مع ظُهورِ عُسرةِ المُستَأجِرِ، كَمَنْ أجَّرَ دَابَّتَه أو نَحوَها لِإنسانٍ بأُجرةٍ حالَّةٍ، ثم ظَهرَتْ عُسرةُ المُستَأجِرِ، فإنَّ لِلمُؤجِّرِ حَبْسَها عِندَه، وفَسْخَ الإجارةِ، ثم إنْ كانَتْ أُجرَتُه أكثَرَ ممَّا زادَتْ به قِيمَتُه أخَذَ الزِّيادةَ، وحاصَصَ الغُرَماءَ بما بَقيَ له مِنْ الأُجرةِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: اختَلفَ الفُقهاءُ هَلْ يَمْلِكُ البائِعُ حَبسَ السِّلعةِ على ثَمنِها؟ وهَل يَملِكُ المُستَأجِرُ حَبْسَ العَينِ بعدَ العَملِ على الأُجرةِ؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ:

أحَدُها: يَملِكُه في المَوضِعَيْنِ، وهو قولُ مالِكٍ وأبي حَنيفةَ، وهو المُختارُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 502 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.