Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 556

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. وتنفسخ الإجارة بما يلي
  4. ٥ - وتنفسخ أيضا بانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه

يَموتُ، فتَنفَسِخُ فيما بَقيَ، فإنِ امتَنَعَ المَريضُ مِنْ ذلك مع بَقاءِ المَرَضِ، استَحقَّ الطَّبيبُ الأُجرةَ بمُضِيِّ المدَّةِ، وإنْ شارَطَه على البُرءِ فهي جَعالةٌ، ولا يَستَحقُّ شَيئًا مِنْ أُجرةٍ حتى يُوجَدَ البُرءُ.

وَلا تَصحُّ الإجارةُ إنْ أجَّرَه أرضًا لا ماءَ لَها، إنْ ظَنَّ المُستَأجِرُ إمكانَ تَحصيلِ الماءِ، أو لَم يَعلَمْ أنَّها لا ماءَ لَها؛ لأنَّه رُبَّما دخلَ في العَقدِ بِناءً على أنَّ المُؤجِّرَ يَحصُلُ له ماءٌ، وأنَّه يَكتَريها لِلزِّراعةِ مع تَعذُّرِها، وإنْ عُلِمَ وُجودُ الماءِ بالأمطارِ ونَحوِها، أو ظَنَّ وُجودَه بالأمطارِ، أو زيادةِ النِّيلِ ونَحوِه، صَحَّ العَقدُ؛ لأنَّ حُصولَه مُعتادٌ، والظَّاهِرُ وُجودُه.

ومتى زَرَعَ فغَرِقَ الزَّرعُ أو تَلِفَ بحَريقٍ أو جَرادٍ أو فَأْرٍ أو بَردٍ أو غَيرِه، قبلَ حَصادِه، أو لَم تَنبُتْ، فلا خِيارَ، وتَلزَمُه الأُجرةُ نَصًّا، قالَ ابنُ قُدامةَ: بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُهُ (¬١)؛ لأنَّ التَّالِفَ غيرُ المَعقودِ عليه، وسَبَبُه غيرُ مَضمونٍ على المُؤجِّرِ، ثم إنْ أمكَنَ المُكتَرِيَ الِانتِفاعُ بالأرضِ بغَيرِ الزَّرعِ، أو بالزَّرعِ في بَقيَّةِ المدَّةِ فلَه ذلك؛ لأنَّه ملكَ المَنفَعةَ إلى انقِضاءِ مدَّتِه، وإنْ تَعذَّرَ زَرْعُها، أيِ: المُؤجَّرةِ؛ لِغَرَقِ الأرضِ المُؤجَّرةِ، أو قَلَّ الماءُ قبلَ زَرعِها، أو بَعدَه، أو عابَتْ بغَرَقٍ يَعيبُ به بَعضُ الزَّرعِ، فلَه الخِيارُ؛ لِحُصولِ ما نَقَصَ به مَنفَعةُ العَينِ المُؤجَّرةِ، ثم إنِ اختارَ الفَسخَ وقَد زَرَعَ بَقيَّةَ الزَّرعِ في الأرضِ إلى الحَصادِ، وعليه مِنْ المُسمَّى بحِصَّتِه إلى حينِ الفَسخِ، وأجْرُ المِثلِ لِمَا بَقيَ مِنْ المدَّةِ لِأرضٍ مُتصفةٍ بالعَيبِ الذي ملكَ الفَسخَ مِنْ أجْلِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 556 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.