Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 565

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. إذا منع المالك المستأجر من إكمال المدة أو لم يكمل المستأجر العمل

وإنْ كانَتِ الإجارةُ على مَوصوفٍ في الذِّمةِ؛ كَخِياطةِ ثَوبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ، أو حَمْلٍ إلى مَوضِعٍ مُعيَّنٍ استُؤجِرَ مِنْ مالِه مَنْ يَعمَلُه، كَما لَو أسلَمَ إليه في شَيءٍ فهَرَبَ، ابتِيعَ مِنْ مالِهِ؛ فإنْ لَم يكُنْ ثبَتَ لِلمُستَأجِرِ الفَسخُ، فإنْ فَسخَ فلا كَلامَ، وإنْ لَم يَفسَخْ وصَبَرَ إلى أنْ يَقدِرَ عليه فلَه مُطالَبتُه بالعَملِ؛ لأنَّ ما في الذِّمةِ لا يَفوتُ بهَرَبِه.

وَكلُّ مَوضِعٍ امتَنَعَ الأجيرُ مِنْ العَملِ فيه، أو مَنَعَ المُؤجِّرُ المُستَأجِرَ مِنْ الِانتِفاعِ، إذا كانَ بعدَ عَملِ بَعضٍ، فلا أجْرَ له فيه على ما سَبَقَ، إلَّا أنْ يَرُدَّ العَينَ قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ، أو يُتِمَّ العَملَ إنْ لَم يكُنْ على مدَّةٍ قبلَ فَسخِ المُستَأجِرِ، فيَكونَ له أجْرُ ما عَمِلَ.

فَأمَّا إنْ شَرَدَتِ الدَّابَّةُ أو تَعذَّرَ استِيفاءُ المَنفَعةِ بغَيرِ فِعلِ المُؤجِّرِ فلَه مِنْ الأجْرِ بقَدْرِ ما استَوفَى بكلِّ حالٍ.

مَسألةٌ: قالَ: فإنْ جاءَ أمْرٌ غالِبٌ يَحجِزُ المُستَأجِرَ عن مَنفَعةِ ما وقعَ عليه العَقدُ؛ لَزِمَه مِنْ الأجْرِ بمِقدارِ مدَّةِ انتِفاعِه.

وَجُملَتُهُ أنَّ مَنِ استَأجَرَ عَينًا مدَّةً فحِيلَ بَينَه وبَينَ الِانتِفاعِ بها لَم يَخْلُ مِنْ أقسامٍ ثَلاثةٍ:

أحَدُها: أنْ تَتلَفَ العَينُ كَدابَّةٍ تَنفُقُ، أو عَبدٍ يَموتُ، فذلك على ثَلاثةِ أضرُبٍ:

أحَدُها: أنْ تَتلَفَ قبلَ قَبضِها؛ فإنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّ المَعقودَ عليه تَلِفَ قبلَ قَبضِه، فأشبَهَ ما لَو تَلِفَ الطَّعامُ المَبيعُ قبلَ قَبضِه.

الثَّاني: أنْ تَتلَفَ عُقَيْبَ قَبضِها؛ فإنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ أيضًا، ويَسقُطُ الأجْرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 565 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.