Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 571

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. أولا: انتهاء مدة الإجارة

والثَّاني: أنْ يَعلَمَ أنَّه لا يُستَحصَدُ في مِثلِها.

والثَّالث: أنْ يَقَعَ الشَّكُّ فيه.

فَأمَّا القِسمُ الأولُ: وهو أنْ يَعلَمَ بجاري العادةِ أنَّ مثلَ ذلك الزَّرعِ يُستَحصَدُ في مِثلِ تلك المدَّةِ، فانقَضَتِ المدَّةُ قبلَ استِحصادِه، فلا يَخلو ذلك مِنْ ثَلاثةِ أقسامِ:

أحَدُها: أنْ يَكونَ تَأخُّرُ استِحصادِه لِعُدولِه عن الجِنسِ الذي شرطَه إلى غَيرِه، مثلَ أنْ يَستَأجِرَ خَمسةَ أشهُرٍ لِزَرعِ الباقِلَّا، فيَزرَعَها بُرًّا، فتَنقَضيَ المدَّةُ، والزَّرعُ غيرُ مُستَحصَدٍ، فهذا يُؤخَذُ بقَلعِ زَرعِه قبلَ استِحصادِه؛ لأنَّه بعُدولِه عن الباقِلَّا إلى البُرِّ يَصيرُ مُتعَدِّيًا، فلَم يَستَحقَّ استِيفاءَ زَرعٍ تَعدَّى فيه، فإنْ تَراضَى المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ على تَرْكِه إلى أوانِ حَصادِه بأُجرةِ المِثلِ فيما زادَ على المدَّةِ أُقِرَّ، وإنْ رَضيَ المُستَأجِرُ وأبَى المُؤجِّرُ، أو رَضيَ المُؤجِّرُ وأبَى المُستَأجِرُ مِنْ بَذْلِ أُجرةِ المِثلِ قُلِعَ.

والقِسمُ الثَّاني: أنْ يَكونَ تَأخيرُ استِحصادِه لِتَأخيرِ بَذْرِه مِنْ غيرِ عُدولٍ عن جِنسِه، فهذا مُفَرِّطٌ، ويُؤخَذُ بقَلعِ زَرعِه قبلَ استِحصادِه؛ لأنَّ تَفريطَه لَا يُلزِمُ غَيرَه، فإنْ بذلَ أُجرةَ مِثلِ المدَّةِ الزَّائِدةِ ورَضيَ المُؤجِّرُ بقَبولِها، تُرِكَ، وإلَّا قُلِعَ.

والقِسمُ الثَّالث: أنْ يَكونَ تَأخيرُ استِحصادِه لِأمْرٍ سَمائِيٍّ، مِنْ استِدامةِ بَردٍ، أو تَأخيرِ مَطَرٍ، أو دَوامِ ثَلجٍ، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: يُترَكُ إلى وَقتِ استِحصادِه؛ لأنَّه لَم يكُنْ مِنْ المُستَأجِرِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 571 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.