Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 579

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. ثانيا: الإقالة

وَتَتفَرَّعُ عن الإقالةِ في الإجارةِ الأحكامُ الآتِيَةُ عندَ الحَنفيَّةِ:

أوَّلًا: إذا استُؤجِرَتْ دارٌ على أنْ يَدفَعَ بَدَلَها ذَهَبًا، فدفعَه المُستَأجِرُ نَقدًا فِضِّيًّا برِضاءِ المُؤجِّرِ فإذا فُسِخَتِ الإجارةُ فلِلمُستَأجِرِ أنْ يَستَرِدَّ الأُجرةَ ذَهَبًا، إلَّا إذا كانَتِ الإجارةُ فاسِدةً، فإنَّه يَستَرِدُّها فِضَّةً كَما أعطاها.

ثانيًا: إذا اشترَى المُؤجِّرُ شَيئًا مِنْ المُستَأجِرِ مُقابِلَ الأُجرةِ ثم تَعذَّرَ القِيامُ بالعَملِ، ولَزِمَه رَدُّ الأُجرةِ، يَرُدُّها نَقدًا، لا عَينَ ما تَسَلَّمَ.

ثالِثًا: لا تَنفَسِخُ الإجارةُ، وقَد قالَ المُستَأجِرُ لِلمُؤجِّرِ: بِعِ المَأجورَ. فأجابَه ب (نَعَمْ)، إذا هو لَم يَبِعْه.

رابِعًا: إذا استُؤجِرَتْ أرضٌ لِلزِّراعةِ، وبَعدَ أنْ زُرِعَتْ ولَمَّا يُدرِكِ الزَّرعُ فيها، فَسخَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ الإجارةَ، فعلى المُستَأجِرِ أنْ يَقلَعَ الزَّرعَ ويُسَلِّمَ الأرضَ لِلمُؤجِّرِ، ولا صَلاحيةَ له في إبقاءِ الزَّرعِ لِحينِ إدراكِه، على أنْ يُؤدِّيَ أجْرَ المِثلِ؛ لأنَّه رَضيَ به المُستَأجِرُ حَيثُ أقدَمَ على الفَسخِ اختيارًا (¬١).

وقالَ المالِكيَّةُ: مَنِ اكتَرى مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً جازَ له أنْ يُقايِلَه، قبلَ أنْ يَنقُدَ الكِراءَ أو بَعدَه ولَم يَغِبْ عليه، سَواءٌ كانَ ممَّا يُغابُ عليه أم لا، كانَتْ على رَأْسِ المالِ أو أزيَدَ، كانَتِ الزِّيادةُ دَنانيرَ أو دَراهِمَ أو عَرضًا نَقدًا؛ لأنَّه اشترَى الرُّكوبَ الذي وجبَ لِلمُكتَرِي بالزِّيادةِ التي وجبَتْ لَه، ويُمنَعُ لِأجْلِ أنَّ المَنافِعَ دَينٌ عليه لِلمُكرِي، ففَسخَها في دَيْنٍ إلى أجَلٍ.

فَإنْ غابَ بعدَ النَّقدِ لَم تَجُزِ الإقالةُ بزيادةٍ إلَّا مِنْ المُكتَرِي فقَط، إنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 579 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.