Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 585

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. ثالثا: هلاك العين المؤجرة

وُرودُ الإتلافِ عليها، وعَلَى هذا لَو عَيَّبَ المُستَأجِرُ الدَّارَ أو جَرَحَ العبدَ فهو كالتَّعيُّبِ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ في ثُبوتِ الخِيارِ.

وَتَنفَسِخُ الإجارةُ بانهِدامِ الدَّارِ على الأظهَرِ؛ لِزَوالِ الِاسمِ وفَواتِ المَنفَعةِ.

وَفي مُقابِلِ الأظهَرِ لا تَنفَسِخُ.

وأمَّا لَو تَشعَّثَتِ الدَّارُ ولَم تَنهَدِمْ، فإنَّها لا تَنفَسِخُ، بَلْ يثبُتُ الخِيارُ على التَّراخي (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: تُفسَخُ الإجارةُ بتَلَفِ العَينِ المَعقودِ عليها؛ كَدَابَّةٍ أو عَبدٍ ماتَ ودارٍ انهَدَمَتْ، قَبَضَها المُستَأجِرُ أو لا؛ لِزَوالِ المَنفَعةِ بتَلَفٍ مَعقودٍ عليه، وقَبضُها إنَّما يَكونُ باستِيفائِها، أوِ التَّمكُّنِ مِنه، ولَم يَحصُلْ ذلك.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀ في «المُغني»: وجُملَتُهُ: أنَّ مَنِ استَأجَرَ عَينًا مدَّةً فحِيلَ بَينَه وبَينَ الِانتِفاعِ بها لَم يَخْلُ مِنْ أقسامٍ ثَلاثةٍ:

أحَدُها: أنْ تَتلَفَ العَينُ، كَدابَّةٍ تَنفُقُ، أو عَبدٍ يَموتُ، فذلك على ثَلاثةِ أضرُبٍ:

أحَدُها: أنْ تَتلَفَ قبلَ قَبضِها؛ فإنَّ الإجارةَ تَنفَسِخُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّ المَعقودَ عليه تَلِفَ قبلَ قَبضِه، فأشبَهَ ما لَو تَلِفَ الطَّعامُ المَبيعُ قبلَ قَبضِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 585 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.