Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 588

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. ثالثا: هلاك العين المؤجرة

وأمَّا إنْ أمكَنَ الِانتِفاعُ بالعَينِ فيما اكتَراها له على نَعتٍ مِنْ القُصورِ، مثلَ أنْ يُمكِنَه زَرعُ الأرضِ بغَيرِ ماءٍ، أو كانَ الماءُ يَنحَسِرُ عن الأرضِ التي غَرِقَتْ على وَجهٍ يَمنَعُ بَعضَ الزِّراعةِ، أو يَسوءُ الزَّرعُ، أو كانَ يُمكِنُه سُكنَى ساحةِ الدَّارِ، إمَّا في خَيمةٍ أو غَيرِها، لَم تَنفَسِخِ الإجارةُ؛ لأنَّ المَنفَعةَ المَعقودَ عليها لَم تَزُلْ بالكُليَّةِ، فأشبَهَ ما لَو تَعِبَتْ، ولِلمُستَأجِرِ خِيارُ الفَسخِ، على ما ذَكَرْنا.

إلَّا في الدَّارِ إذا انهَدَمَتْ؛ فإنَّ فيها وجهيْنِ: أحَدُهما: لا تَنفَسِخُ الإجارةُ، والآخَرُ: تَنفَسِخُ؛ لأنَّه زالَ اسمُها بهَدمِها، وذَهَبَتِ المَنفَعةُ التي تُقصَدُ مِنها، ولِذلك لا يَستَأجِرُ أحَدٌ عَرصةَ دارٍ لِيَسكُنَها.

فَأمَّا إنْ كانَ الحادِثُ في العَينِ لا يَضُرُّها، كَغَرَقِ الأرضِ بماءٍ يَنحَسِرُ في قُربٍ مِنْ الزَّمانِ، لا يَمنَعُ الزَّرعَ، ولا يَضُرُّه، وانقِطاعِ الماءِ عَنها، إذا ساقَ المُؤجِّرُ إلَيها ماءً مِنْ مَكانٍ آخَرَ، أو كانَ انقِطاعُه في زَمنٍ لا يَحتاجُ إليه فيه؛ فليسَ لِلمُستَأجِرِ الفَسخُ؛ لأنَّ هذا لَيسَ بعَيبٍ، وإنْ حَدَثَ الغَرَقُ المُضِرُّ، أو انقِطاعُ الماءِ، أو انهَدَمَ بَعضُ المُستَأجَرةِ، فلِذلك البَعضِ حُكمُ نَفْسِه في الفَسخِ، أو ثُبوتِ الخِيارِ، ولِلمُكتَرِي الخِيارُ في تَبْقِيَةِ العَينِ؛ لأنَّ الصَّفقةَ تَبَعَّضَتْ عليه، فإنِ اختارَ الإمساكَ أمسَكَ بالحِصَّةِ مِنْ الأجرِ، كَما إذا تَلِفَ أحَدُ القَفيزَيْنِ مِنْ الطَّعامِ في يَدِ البائِعِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 588 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.