Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 590

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. رابعا: موت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر

يُتصوَّرُ في المَنفَعةِ والأُجرةِ المَملوكةِ؛ فإنَّه في الِابتِداءِ كانَ واقِعًا لِغَيرِ العاقِدِ، وبَقيَ بعدَ المَوتِ كذلك (¬١).

وليسَ هذا كمَن زَوَّجَ أَمَتَهُ، ثم ماتَ؛ فإنَّ النِّكاحَ لا يَبطُلُ بخِلافِ الإجارةِ؛ لأنَّ عَقدَ النِّكاحِ لا يَقَعُ على المَنافِعِ، وإنَّما يَقَعُ على مِلْكِ الِاستِباحةِ، وذلك يُملَكُ بالعَقدِ.

وَلَو ماتَ أحَدُ المُتعاقدَيْنِ، وفي الأرضِ زَرعٌ لَم يُستَحصَدْ، فلِلمُستَأجِرِ أو وَرثَتِه أنْ يدَّعُوا ذلك في الأرضِ، ويَكونَ عليهم ما سُمِّيَ مِنْ الأُجرةِ، ولا يُشبِهُ هذا إذا انقَضَتِ المدَّةُ، وفي الأرضِ زَرعٌ لَم يُستَحصَدْ، فإنَّ الزَّرعَ يُترَكُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 590 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.