Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 594

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. رابعا: موت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر

والأفضَلُ إذا كانَ غيرَ ثِقةٍ أنْ يَفسَخَها؛ فإنْ فَسخَها وقَد كانَ المُستَأجِرُ عَجَّلَ الأُجرةَ، سَمِعَ القاضي بيِّنَتَه عليها، وقَضاه مِنْ ثَمنِها، لأنَّ الإجارةَ إذا انفَسخَتْ فلِلمُستَأجِرِ إمساكُ العَينِ حتى يَستَوفيَ جَميعَ الأُجرةِ، وقامَ القاضي مَقامَ الغائِبِ، فنَصَبَ له خَصمًا وسَمِعَ عليه البيِّنةَ.

وَلَو ماتَ أحَدٌ مِمَّنْ وقعَ له عَقدُ الإجارةِ قبلَ انقِضاءِ المدَّةِ، وفي الأرضِ المُستَأجَرةِ زَرعٌ لَم يُستَحصَدْ يُترَكُ ذلك في الأرضِ إلى أنْ يُستَحصَدَ، ويَكونُ على المُستَأجِرِ أو على وَرثَتِه ما سَمَّى مِنْ الأجرِ؛ لأنَّ في الحُكمِ بالِانفِساخِ وقَلعِ الزَّرعِ ضَرَرًا بالمُستَأجِرِ، ولأنَّ في الإبقاءِ مِنْ غيرِ عِوَضٍ ضَرَرًا بالوارِثِ، ويُمكِنُ تَوفيرُ الحَقَّيْنِ مِنْ غيرِ ضَرَرٍ بإبقاءِ الزَّرعِ إلى أنْ يُستَحصَدَ بالأجْرِ؛ فيَجِبُ القولُ به، وإنَّما وجبَ المُسمَّى استِحسانًا.

والقياسُ أنْ يَجِبَ أجْرُ المِثلِ؛ لأنَّ العَقدَ انفَسخَ حَقيقةً بالمَوتِ، وإنَّما بَقَّيْناه حُكمًا، فأشبَهَ شُبهةَ العَقدِ، واستِيفاءُ المَنافِعِ بشُبهةِ العَقدِ يُوجِبُ أجْرَ المِثلِ، كَما لَوِ استَوفاها بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ.

وَجْهُ الِاستِحسانِ أنَّ التَّسميةَ تَناوَلَتْ هذه المدَّةَ، فإذا مَسَّتِ الضَّرورةَ إلى التَّركِ بعِوَضٍ كانَ إيجابُ العِوَضِ المُسمَّى أَوْلَى لِوُقوعِ التَّراضي، بخِلافِ التَّرْكِ بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ؛ لأنَّ التَّسميةَ لَم تَتناوَلْ ما بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، فتَعذَّرَ إيجابُ المُسمَّى، فوجبَ أجْرُ المِثلِ (¬١).

وَذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ عَقدَ الإجارةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 594 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.