Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 601

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
  3. انقضاء الإجارة
  4. رابعا: موت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر

وَإذا أجَّرَ المَوقوفُ عليه الوَقفَ مدَّةً فماتَ في أثنائِها، وانتَقلَ إلى مَنْ بَعدَه، ففيه وَجهانِ:

أحَدُهما: لا تَنفَسِخُ الإجارةُ؛ لأنَّه ملكَه في زَمنِ وِلايَته، فلَم يَبطُلْ بمَوتِه، كَما لَو أَجَّرَ مِلْكَه الطَّلقَ.

الآخَرُ: لا تَنفَسِخُ الإجارةُ فيما بَقيَ مِنْ المدَّةِ؛ لأنَّا تَبيَّنَّا أنَّه أجَّرَ مِلْكَه ومِلْكَ غَيرِه، فُسِخَ في مِلْكِه دونَ مِلكِ غَيرِه، كَما لَو أجَّرَ دارَيْنِ، إحداهُما لَه، والأُخرَى لِغَيرِه، وذلك لأنَّ المَنافِعَ بعدَ المَوتِ حَقٌّ لِغَيرِه؛ فلا يَنفُذُ عَقدُه عليها مِنْ غيرِ مِلْكٍ ولا وِلايةٍ، ولا بخِلافِ الطَّلقِ، فإنَّ المالِكَ يَملِكُ مِنْ جِهةِ المَوروثِ، فلا يَملِكُ إلَّا ما خَلَّفَه، وما تَصرَّفَ فيه في حَياتِه لا يَنتقِلُ إلى الوارِثِ، والمَنافِعُ التي أجَّرَها قد خَرجَتْ عن مِلْكِه بالإجارةِ؛ فلا تَنتقِلُ إلى الوارِثِ، والبَطنُ الثَّاني في الوَقفِ يَملِكونَ مِنْ جِهةِ الواقِفِ، فما حَدَثَ فيها بعدَ البَطنِ الأولِ كانَ مِلْكًا لَهم، فقَد صادَفَ تَصرُّفَ المُؤجِّرِ في مِلْكِهم مِنْ غيرِ إذْنِهم، ولا وِلايةَ له عليهم؛ فلَم يَصحَّ.

وَيُتخَرجُ بأنْ تَبطُلَ الإجارةُ كلُّها بِناءً على تَفريقِ الصَّفقةِ، وهذا التَّفصيلُ مَذهَبُ الشَّافِعيِّ؛ فعلى هذا إنْ كانَ المُؤجِّرُ قَبَضَ الأجْرَ كلَّه، وقُلْنا: تَنفَسِخُ الإجارةُ؛ فلِمَنِ انتَقلَ إليه الوَقْفُ أخْذُه، ويَرجِعُ المُستَأجِرُ على وَرثةِ المُؤجِّرِ بحِصَّةِ البَقيَّةِ مِنْ الأجْرِ، وإنْ قُلْنا: لا تَنفَسِخُ، رَجعَ مَنِ انتَقلَ إليه الوَقْفُ على التَّرِكةِ بحِصَّتِه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 601 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.