Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 609

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ١ - الاختلاف في قدر الأجرة

فصل في الاختِلافِ بينَ المُؤجِّرِ والمُستَأجِرِ

عَقدُ الإجارةِ مِثلُ غَيرِه مِنْ العُقودِ، قد يَتَّفِقُ العاقِدانِ على الإجارةِ ويَختَلِفانِ فيما سِواها، مثلَ الأُجرةِ، أوِ التَّلَفِ، أوِ الصِّناعةِ، أو غَيرِها، على ما سنُبَينه الآنَ بحَولِ اللَّه ﷾.

١ - الِاختِلافُ في قَدْرِ الأُجرةِ:

إذا وَقَعَتِ الإجارةُ صَحيحةً واختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ في قَدْرِ الأُجرةِ قبلَ استِيفاءِ المَنافِعِ، بأنْ قالَ المُؤجِّرُ: ألفٌ، وقالَ المُستَأجِرُ: ألفَانِ، أو قالَ المُؤجِّرُ: ألفانِ، وقالَ المُستَأجِرُ: ألفٌ، ولا بيِّنةَ لِأحَدِهِما، تَحالَفَا عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ الإجارةَ نَوعٌ مِنْ البَيعِ، فيَتَحالَفانِ عندَ اختِلافِهِما، وإذا ثبَتَ التَّحالُفُ في نَوعٍ بالحَديثِ ثبَتَ في الأنواعِ كلِّها بنَتيجةِ الإجماعِ؛ لأنَّ أحَدًا لا يَفصِلُ بَينَهما، ولأنَّ التَّحالُفَ قبلَ استِيفاءِ المَنفَعةِ مُوافِقٌ لِلأُصولِ؛ لأنَّ اليَمينَ في أُصولِ الشَّرعِ على المُنكِرِ، وكلُّ واحِدٍ مِنهما مُنكِرٌ مِنْ وَجْهٍ، ومدَّعٍ مِنْ وَجْهٍ؛ لأنَّ المُؤجِّرَ يدَّعي على المُستَأجِرِ زِيادةَ الأُجرةِ، ولأنَّ المُستَأجِرَ مُنكِرٌ، والمُستَأجِرُ يدَّعي على المُؤجِّرِ وُجوبَ تَسليمِ المُستَأجِرِ بما يدَّعي مِنْ الأُجرةِ، ولأنَّ المُؤجِّرَ يُنكِرُ، فكانَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 609 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.