Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 9, halaman 637

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
  3. ٨ - الاختلاف في قبض الكراء وفي جنسه

المكناسيَّةِ، ولا يُقبلُ قولُه فيما زادَ عليها، فقولُ النَّاظمِ: حالَ الزَمنِ، يَعني: يُعتبَرُ في كلِّ ما يَليقُ به، ففي القَبضِ يُعتبَرُ القُربُ والبُعدُ في الزَّمانِ، وفي الجِنسِ يُعتبَرُ عُرفُ البلَدِ في ذلك الزَّمانِ، واللَّهُ أعلمُ.

تَنبيهٌ: فإنْ لَم يُبيِّنا في عَقدِ الكِراءِ وَقتَ أدائِه، واختَلفَا فيه، فقالَ المُكتَرِي: تَعجَّله في أوَّلِ الشَّهرِ، وقالَ المُكرِي: في آخِرِه، حُمِلَا على عُرفِ البلَدِ، كَما قالَ (خ): وعجَّل إنْ عيَّن، أو بشَرطٍ، أو عادةٍ، إلخ. فإنْ لَم يَكنْ عُرفٌ لَزِمَه أنْ يُؤدِّيَ في كلِّ يَومٍ بحِسابِه (¬١).

وقالَ الحَنفيَّةُ: إنِ اختَلفا في جِنسِ الأجْرِ بأنْ قالَ المُستَأجِرُ: استَأجَرتُ هذه الدابَّةَ إلى مَوضِعِ كَذا بعَشَرةِ دَراهِمَ، وقالَ الآخَرُ: بدِينارٍ، فإنْ كانَ اختِلافُهما قبلَ استِيفاءِ المَنافِعِ تَحالَفا، وإذا تَحالَفا تُفسخُ الإجارةُ، وأيُّهما نَكَلَ لَزِمَه دَعوَى صاحِبِه، وأيُّهما أقامَ البيِّنةَ يُقضَى ببيِّنتِه؛ لأنَّ الدَّعوَى لا تُقابِلُ الحُجَّةَ.

فَإنْ أقامَا البيِّنةَ، فالبيِّنةُ بيِّنةُ المُؤاجِرِ؛ لأنَّها تُثبِتُ الأُجرةَ حَقًّا لَه، وبيِّنةُ المُستَأجِرِ لا تُثبِتُ الأُجرةَ حقًّا له، فكانَتْ بيِّنةُ المُؤاجِرِ أَوْلَى بالقَبولِ.

وَلَوِ اختَلفا فقالَ المُؤاجِرُ: أجَّرتُكَ هذه الدابَّةَ إلى القَصرِ بدِينارٍ، وقالَ المُستَأجِرُ إلى الكُوفةِ بعَشَرةِ دَراهِمَ، وأقامَا البيِّنةَ، فهي إلى الكُوفةِ بدِينارٍ وخَمسةِ دَراهِمَ؛ لأنَّ الِاختِلافَ إلى القَصرِ وقعَ في البَدَلِ، فكانَتْ بيِّنةُ المُؤاجِرِ أَولى؛ لِمَا قُلْنا، وتَثبُتُ الإجارةُ إلى القَصرِ بدِينارٍ، ثم المُستَأجِرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 9، ص 637 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.