Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 32

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة الثامنة: كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا قالَ جائِزُ التَصرُّفِ لِزَيدٍ مثلًا: «إنْ رَدَدتَ لُقَطَتِي فلكَ كذا» يَستحقُّه إنْ رَدَّها، ولا يَستحقُّ مَنْ رَدَّها سِواه، أي: سِوى المُخاطَبِ بذلك؛ لأنَّ رَبَّها لَم يُجاعِلْه على رَدِّها (¬١).

المَسألةُ السَّابِعةُ: إذا عيَّن رَجُلاً فقالَ: إنْ رَدَّه زَيدٌ فله كذا، فرَدَّه زَيدٌ غيرَ عالِمٍ بإذْنِه، هل يَستحقُّ الجُعْلَ أو لا؟

قالَ الشَّافِعيَّةُ: لو عيَّن رَجُلًا بأنْ قالَ: «إنْ رَدَّه زَيدٌ فله كذا» فرَدَّه زَيدٌ غيرَ عالِمٍ بإذْنِه، أو أذِنَ له في الرَّدِّ ولَم يَشترِطْ عِوَضًا، أو شرَط عِوَضًا غيرَ مَقصودٍ، كالدَّمِ، فلا شَيءَ لِلرَّادِّ (¬٢).

وهو ما يَقتَضيه كَلامُ الحَنابِلةِ أنه لا يَستحقُّ شَيئًا.

المَسألةُ الثَّامِنةُ: كانَتْ بِيَدِ إنسانٍ فجعَل له مالِكُها جُعلا لِيَرُدَّها:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ والشَّافعيَّةُ على التَّفصيلِ الآتي عندَهم إلى أنَّ الإنسانَ إذا وجَد ضالَّةَ آخَرَ ثم جعَل صاحِبُها لمَن وجَدها جُعلًا أنَّه لا يَستحقُّه؛ لأنَّه يَجِبُ عليه أنْ يَرُدَّه إليه.

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: لا اختِلافَ في أنَّه لا حَقَّ في الجُعْلِ لمَن وجَد

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 32 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.