Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 43

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة الثالثة عشرة: إذا عمل أحدهما نصف العمل، وأكمله آخر

لِلآخَرِ عَشَرةَ دَراهِمَ مثلًا على تَبليغِها النِّصفَ الآخَرَ، فإنَّ الأوَّلَ يَأخُذُ عَشَرةً؛ لأنَّه الذي يَنوبُ في فِعلِ الأوَل مِنْ إجارةِ الثَّاني؛ لأنَّ الثَّانيَ لمَّا استُؤجِرَ نِصفَ الطَّريقِ بعَشَرةٍ، عُلِمَ أنَّ قِيمةَ إجارَتِه يَومَ استُؤجِرَ عِشرونَ، ولا يُقالُ: إنَّ الأوَّلَ قَدْ رَضيَ أنْ يَحمِلَها جَميعَ الطَّريقِ بخَمسةٍ، فكانَ يَجِبُ أنْ يُعطَى نِصفَها، والمُغابَنةُ جائِزةٌ في الجُعْلِ وغيرِه؛ لأنَّا نَقولُ: لمَّا كانَ عَقدُ الجَعالةِ مُنَحَّلًا مِنْ جانِبِ المَجعولِ له بعدَ العَملِ، فلمَّا ترَكه بعدَ أنْ حمَل نِصفَ المَسافةِ، صارَ تَرْكُه له إبطالًا لِلعَقدِ مِنْ أصْلِه، وصارَ الثَّاني كاشِفًا مُبيِّنًا لِمَا يَستحقُّه الأوَّلُ، فعلى الجاعِلِ لِلأوَل نِسبةُ انتِفاعِه بالثَّاني.

وقالَ ابنُ يُونُسَ ﵀: يَنبَغي أنْ يُعطَى نِصفَ جُعلِه الأوَل، وهو في المِثَالِ المُتقدِّمِ دِرهَمانِ ونِصفُ دِرهَمٍ؛ لأنَّ المُغابَنةَ جائِزةٌ في الجُعْلِ وغيرِه، ونَحوُه لِلتُّونِسِيِّ.

وَلابنِ القاسِمِ ﵀ قَولٌ: إنَّ لِلأوَل قِيمةُ عَملِه يَومَ عمِل، ولِابنِ كِنانةَ: لِلأوَل قِيمةُ عَملِه يَومَ عمِل الثَّاني، كانَتِ القِيمةُ مثلَ الجُعْلِ أو أقَلَّ أو أكثَرَ (¬١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: الجَعالةُ إذا وَرَدَتْ على بَذْلِ المَنافِعِ في تَحصيلِ الشَّيءِ فلَها صورَتانِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 43 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.