Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 45

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة الثالثة عشرة: إذا عمل أحدهما نصف العمل، وأكمله آخر

والَّذي يَنبَغي أنْ يُقالَ في ذلك أنَّ هذه الوَظائِفَ إنْ كانَتْ مِنْ بَيتِ المالِ، وكانَ مَنْ هي بيَدِه مُستَحقًّا فهو يَستحقُّ مَعلومَها، سَواءٌ أحضَر أم لا، استَنابَ أو لا.

وأمَّا النَّائِبُ فإنْ جَعلَ له مَعلومًا في نيابَتِه استَحقَّ، وإلَّا فلا، فإنْ لَم تَكُنْ مِنْ بَيتِ المالِ، أو كانَتْ ولَم يَكُنْ مُستَحقًّا فيه، فما قالَه المُصنِّفُ هو الظَّاهِرُ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لا يَستحقُّ العامِلُ الجُعْلَ قبلَ تَمامِ عَملِه، فإنْ فسَخ العامِلُ قبلَ تَمامِ عَملِه، ولَم يُكمِلِ العَملَ، فلا شَيءَ له؛ لِإسقاطِ حَقِّ نَفْسِه، حيثُ لَم يُوَفِّ ما شرَطه عليه.

وإنْ فسَخ الجاعِلُ بعدَ شُروعِ العامِلِ في العَملِ فعليه لِلعامِلِ أُجرةُ مِثلِ عَملِه؛ لأنَّه عَمَلٌ بعِوَضٍ، لَم يُسلَّمْ له، فكَانَ له أُجرةُ عَملِه، وما عمِله بعدَ الفَسخِ لا أُجرةَ له عليه؛ لأنَّه عَمَلٌ غيرُ مَأذونٍ فيه، وإنْ زادَ الجاعِلُ أو نَقَصَ مِنْ الجُعْلِ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ جازَ، وعُمِلَ به؛ لأنَّه عَقدٌ جائِزٌ، فجازَ فيه ذلك، كالمُضارَبةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 45 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.