Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 48

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثاني: الصيغة
  4. المسألة الخامسة عشرة: حكم جعل الفضولي

أمَّا إنْ قالَ فُضوليٌّ: قالَ فُلانٌ: مَنْ رَدَّ ضالَّتي فله دِينارٌ، ولَم يَكُنْ رَبُّها قالَ ذلك، فرَدَّها رَجُلٌ، لَم يَضمَنِ الفُضوليُّ -المُنادِي- شَيئًا؛ لأنَّه حَكَى قولَ غيرِه، ولَم يَلتزِمِ العِوَضَ، والرَّادُّ مُقَصِّرٌ بعَدمِ الِاحتياطِ (¬١).

وَزادَ الشَّافِعيَّةُ أنَّ المالِكَ إنْ كذَّب الفُضوليَّ في هذه الحالةِ فلا شَيءَ عليه، وإنْ صدَّق، قالَ البَغَويُّ: يُستحَقُّ عليه الجُعلُ.

قالَ النَّوَويُّ ﵀: وكَانَ هذا فيما إذا كانَ المُخبِرُ ممَّن يُعتَمَدُ قَولُه، وإلَّا فهو كما لو رَدَّ غيرَ عالِمٍ بإذْنِه.

قُلتُ -أي: النَّوَويُّ-: لو شهِد الفُضوليُّ على المالِكِ بإذْنِه قالَ: يَنبَغي ألَّا تُقبَلَ شَهادَتُه؛ لأنَّه مُتَّهمٌ في تَرويجِ قَوله.

وأمَّا قَولُ صاحِبِ البَيانِ: مُقتَضَى المَذهبِ قَبُولُها؛ فلا يُوافَقُ عليه، واللَّهُ أعلَمُ (¬٢).

قالَ العِمرانيُّ ﵀ -صاحِبُ البَيانِ-: وإنْ قالَ رَجُلٌ: مَنْ رَدَّ عَبدَ فُلانٍ فله دِينارٌ، فرَدَّه رَجُلُ، استُحِقَّ الدِّينارُ على الذي قالَ ذلك؛ لأنَّه التَزَمَ العِوَضَ، فلَزِمَه بالعَملِ. وإنْ نادَى، فقالَ: قالَ فُلانٌ: مَنْ رَدَّ عَبدي فله دِينارٌ، فرَدَّه رَجُلٌ، لَم يَلزَمِ المُنادِي شَيءٌ؛ لأنَّه حَكَى قولَ غيرِه، ولَم يَلتزِمْ بضَمانِه، فإنْ أنكَرَ مالِكُ العَبدِ أنَّه قالَ ذلك، فالَّذي يَقتَضيه المَذهبُ أنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 48 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.