Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 58

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
  4. ما يشترط في العمل
  5. ثانيا: أن يكون مما تصح فيه الإجارة

المَجعولُ له العَملَ؛ فالإجارةُ أعَمُّ مِنه، والجُعلُ أخَصُّ مِنها؛ فكلُّ مَوضِعٍ جازَتْ فيه الإجارةُ لا يَلزَمُ أنْ يَجوزَ فيه الجُعلُ؛ إذ لا يَلزَمُ مِنْ وُجودِ الأعَمِّ وُجودُ الأخَصِّ؛ فلا يَلزَمُ مِنْ وُجودِ الحَيَوانيَّةِ وُجودُ الناطِقيَّةِ.

وَكُلُّ مَوضِعٍ جازَ فيه الجُعلُ تَجوزُ فيه الإجارةُ؛ إذْ يَلزَمُ مِنْ وُجودِ الأخَصِّ وُجودُ الأعَمِّ، فيَلزَمُ مِنْ وُجودِ الناطِقيَّةِ وُجودُ الحَيَوانيَّةِ.

وقالَ التُّسُوليُّ ﵀ في «البَهجةُ في شَرحِ التُّحفةِ»: في كلِّ ما جازَ فيه الإجارةُ بلا عَكسٍ … إلخ. وهذا واضِحٌ على المَشهورِ مِنْ أنَّ ما تَبْقَى فيه مَنفعةٌ لِلجاعِلِ بعدَ التَّركِ لا تَصحُّ فيه الجَعالةُ، وأمَّا على مُقابِلِه، وهو مَذهبُ ابنِ القاسِمِ مِنْ صِحَّةِ الجُعلِ فيما تَبْقَى فيه مَنفعةٌ لِلجاعِلِ، فيَتَساوَى الجُعلُ والإجارةُ، ولا يَنفَرِدُ أحَدُهما عن الآخَرِ بشَيءٍ.

تَنبيهانِ: الأوَّلُ: قالَ في «المُتَيْطِيَّةِ»: وكَرِهَ مالِكٌ الجُعلَ على الخُصومةِ، على أنَّه لا يَأخُذُ شَيئًا إلَّا بإدراكِ الحَقِّ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ لِفَراغِها غايةٌ، فإنْ عمِل هذا فله أجْرُ مِثلِه. اه. وقالَ قبلَ ذلك: ويَجوزُ في أحَدِ قولَيْ مالِكٍ أنْ يُجاعَلَ الطَّبيبُ على البُرءِ، والخَصْمُ على إدراكِ الحَقِّ، وهو المَعمولُ به عندَ المُوثَّقِينِ. اه. ونَحوُه في المَجالِسِ المكناسيةِ، وما تَقدَّم في الطَّبيبِ مَحَلُّه إذا كانَ الدَّواءُ مِنْ عِنْدِ العَليلِ، وإلَّا لَم يَجُزْ؛ لأنَّه غَرَرٌ: إنْ بَرِئَ أخَذَ حَقَّهُ وإلَّا ذهَب دَواؤُه باطِلًا. قالَ ابن ناجي: وبِه حَكَمتُ، ونَظمُه في العَملِ المُطلَقِ.

الآخَرُ: مَنْ سُرِقَ له شَيءٌ أو ضاعَ له مثلًا، فالتَزَمَ رَبُّه الجُعلَ المُسمَّى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 58 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.