Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 61

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
  4. ما يشترط في العمل
  5. ثالثا: ألا يكون واجبا عليه، وألا يلزمه عمله

ثالِثًا: ألاَّ يَكونَ واجِبًا عليه، وألا يَلزَمَه عَملُهُ:

إذا كانَ الشَّيءُ المَعقودُ عليه واجِبًا على مَنْ في يَدِه أنْ يَرُدَّه فلا يَجوزُ أخْذُ العِوَضِ عليه، وكذا أنْ يَكونَ ممَّا لا يَلزَمُ المَجعولَ له عَملُه؛ فإنْ كانَ ممَّا يَلزَمُه لَم يَجُزْ له أخْذُ الجُعلِ عليه.

قالَ المالِكيَّةُ: مِنْ شُروطِ المَعقودِ عليه أنْ يَكونَ ممَّا لا يَلزَمُ المَجعولَ له عَملُه؛ فإنْ كانَ ممَّا يَلزَمُه لَم يَجُزْ له أخْذُ الجُعلِ عليه، مثلَ أنْ يَجِدَ آبِقًا مِنْ غيرِ عَمَلٍ؛ لأنَّ رَدَّه واجِبٌ عليه.

قالَ الحَطَّابُ ﵀: وقالَ في «النَّوادِرِ» في كِتابِ الجُعلِ والإجارةِ: وإنَّما يَجوزُ الجُعلُ على طَلَبِ عَبدٍ يُجهَلُ مَكانُه.

فأمَّا مَنْ وجَد آبِقًا أو ضالًّا أو ثِيابًا، فلا يَجوزُ له أخْذُ الجُعلِ على رَدِّه، ولا على أنْ يَدُلَّ على مَكانِه، بَلْ ذلك واجِبٌ عليه (¬١).

قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: لا اختِلافَ في أنَّه لا حَقَّ في الجُعلِ لمَن وجَد العَبدَ قبلَ أنْ يُجعَلَ فيه الجُعلُ؛ إذْ قَدْ وجَب عليه رَدُّه إلى صاحِبِه قبلَ أنْ يُجعَلَ فيه الجُعلُ (¬٢).

وقالَ التُّسُوليُّ ﵀ في «البَهجةِ في شَرحِ التُّحفةِ»: مَنْ سُرِقَ له شَيءٌ أو ضاعَ له مثلًا، فالتَزَمَ رَبُّه الجُعلَ المُسمَّى بالبِشارةِ اليَومَ، فإنَّه يَجوزُ ذلك الِالتِزامُ، ويُقضَى لِلمُبَشِّرِ بأخْذِه بشَرطَيْنِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 61 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.