Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 65

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
  4. ما يشترط في العمل
  5. خامسا: الجعل على إخراج الجان من الإنسان

يَكونَ لِلجاعِلِ مَنفعةٌ بإتيانِ حاجةٍ مِنه، هَلْ يَصحُّ أو لا؟ المَشهورُ والصَّحيحُ أنَّه لا يَجوزُ؛ لأنَّه مِنْ أكْلِ أموالِ النَّاسِ بالباطِلِ (¬١).

خامِسًا: الجُعلُ على إخراجِ الجانِّ مِنْ الإنسانِ:

نَصَّ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ على أنَّه لا يَجوزُ الجُعلُ على إخراجِ الجانِّ مِنْ الإنسانِ.

قالَ المالِكيَّةُ: ولا يَجوزُ الجُعلُ على إخراجِ الجانِّ مِنْ شَخصٍ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ حَقيقَتُه، ولا يُوقَفُ عليه، ولا يَنبَغي لِأهلِ الوَرَعِ الدُّخولُ فيه، وكَذلك الجُعلُ على حَلِّ المَربوطِ والمَسحورِ؛ لأنَّه لا يُعرَفُ حَقيقةُ ذلك، ولا يُوقَفُ عليه.

لكنْ قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: قولُه: لأنَّه لا يُعلَمُ حَقيقةُ ذلك، أي أنَّه لا يَتأتَّى الوُقوفُ على كَونِ الجانِّ خرَج أو لا، ثم إنَّ هذا التَّعليلَ يَقتَضي أنَّه إذا تَكرَّر النَّفعُ مِنْ ذلك العامِلِ وجُرِّبَ وعُلِمَتِ الحَقيقةُ، جازَ الجُعلُ على ما ذُكِرَ، وبِه أفتَى ابنُ عَرفةَ، وقَيَّدَ ذلك بما إذا كانَتِ الرُّقيةُ عَربيَّةً أو عَجميَّةً مَعروفةَ المعنَى، مِنْ عَدْلٍ، ولو إجمالًا؛ لِئَلَّا تَكونَ ألفاظًا مُكَفِّرةً (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 65 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.