Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 82

  1. كتاب الجعالة
  2. أركان الجعالة
  3. الركن الرابع: الجعل وهو المعقود به
  4. الشرط الثاني: أن يكون جائزا بيعه والاستئجار به

مالِ الكُفَّارِ جازَ أنْ يَكونَ مَجهولًا، كَجاريةٍ يُعيِّنُها لِلعامِلِ، قالَ: فيُخرَّج هُنا مِثلُه. انتَهَى.

وَقَدْ قطَع في الرِّعايتَيْنِ والحاوي الصَّغيرِ مَع اشتِراطِهم أنْ يَكونَ الجُعلُ مَعلومًا، فظاهِرُه جَعْلُ جُزءٍ مَشاعٍ مِنْ الضَّالَّةِ ليسَ بمَجهولٍ.

فائِدةٌ: إذا كانَتِ الجَهالةُ تَمنَعُ التَّسليمَ لَم تَصِحَّ الجَعالةُ، قَولًا واحِدًا، ويَستحقُّ أُجرةَ المِثلِ مُطلَقًا، وكذا إنْ كانَتْ لا تَمنَعُ التَّسليمَ على المَذهبِ، كما تَقدَّم، وله أُجرةُ المِثلِ (¬١).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكونَ جائِزًا بَيعُه والاستِئجارُ بهِ:

اشترَطَ الفُقهاءُ في العِوَضِ في الجَعالةِ أنْ يَكونَ ممَّا يَجوزُ بَيعُه والِاستِئجارُ به، فلا يَصحُّ أنْ يَكونَ مَيْتةً ولا خَمرًا ولا مَغصوبًا ولا شَيئًا لا يَجوزُ بَيعُه، فكلُّ ما جازَ أنْ يَكونَ عِوَضًا في الإجارةِ جازَ أنْ يَكونَ عِوَضًا في الجَعالةِ، وتَزيدُ الجَعالةُ أيضًا.

قالَ المالِكيَّةُ: كلُّ ما جازَ بَيعُه جازَ الِاستِئجارُ به، وأنْ يُجعَلَ جُعلًا، وما لَم يَجُزْ بَيعُه لَم يَجُزْ الِاستِئجارُ به، ولا جَعلُه جُعلًا، إلَّا خَصلَتَيْنِ:

في الذي يَجعَلُ لِرَجُلٍ على أنْ يَغرِسَ له أُصولًا حتى تَبلُغَ حَدَّ كذا، ثم هي والأصْلُ بينَهما، فإنَّ نِصفَ هذا لا يَجوزُ بَيعُه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 5955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.