Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 144

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أنواع الوكالة
  3. إذا قال الموكل: بع هذا بكذا فما زاد فهو لك

أخبَرَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أخبَرَنا مَعمَرٌ عن الزُّهريِّ وقَتادةَ وأيُّوبَ وابنِ سِيرِينَ كانوا لا يَرَوْنَ ببَيعِ القِيمةِ بَأْسًا، أنْ يَقولَ: بِعْ هذا بكذا، وكذا، فما زادَ فلَكَ.

أخبَرَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أخبَرَنا الثَّوريُّ عن جابِرٍ عن الشَّعبيِّ في الرَّجلِ يَقولُ: بِعْ هذا الثَّوبَ بكذا وكذا، فما زادَ فلَكَ، قالَ: لا بَأْسَ به.

أخبَرَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أخبَرَنا هُشَيْمٌ قالَ: سَمِعتُ عَمْرَو بنَ دِينارٍ يُحَدِّثُ عن عَطاءٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه لَم يَرَ به بَأْسًا، قالَ: وذكَره يُونُسُ عن الحَسَنِ، وبَيعُ القِيمةِ أنْ يَقولَ: بِعْ هذا بكذا، وكذا، فما زادَ فلكَ (¬١).

قالَ المُوَفَّقُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولو قالَ: بِعْ ثَوْبي بعَشَرةٍ، فما زادَ فلَكَ، صَحَّ، نَصَّ عليه، ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عَبَّاسٍ، وهو قَولُ ابنِ سِيرِينَ وإسِحاقَ.

وَكَرِهَه النَّخَعَيُّ وحَمَّادٌ وأبو حَنيفةَ والثَّوريُّ والشَّافِعيُّ وابنُ المُنذِرِ؛ لأنَّه أجْرٌ مَجهولٌ يَحتَمِلُ الوُجودَ.

ولَنا: أنَّ عَطاءً رَوى عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كانَ لا يَرَى بَأْسًا أنْ يُعطيَ الرَّجلُ الرَّجلَ الثَّوبَ أو غيرَه، فيَقولَ: بِعْهُ بكذا، فما ازدَدتَ فهو لَكَ، ولا يُعرَفُ له في عَصرِه مُخالِفٌ، فكانَ إجماعًا؛ لأنَّها عَينٌ تُنَمَّى بالعَملِ عليها، أشبَهَ دَفْعَ مالِه مُضارَبةً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 144 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.