Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 149

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أنواع الوكالة
  3. إذا قال الموكل: بع هذا بكذا فما زاد فهو لك

يُعجِبْني ذلك، ولا أرَى أنْ يُعامِلَه في بَيعِها على الجُعلِ، ولكنْ أرَى أنْ يُعامِلَه على الإجارةِ، وإنَّما جَوَّزَ مالِكٌ مِنْ ذلك الثَّوبَ والثَّوبَيْنِ والشَّيءَ اليَسيرَ أنْ يُباعَ بالجُعلِ؛ فإذا كَثُرَ ذلك فعلى الإجارةِ.

قالَ ابنُ وَهبٍ ﵀: وكَذلك قالَ رَبيعةُ: إذا لَم يَضرِبْ لِبَيعِها أمَدًا فلا خَيرَ فيه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 149 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.