Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 179

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الأول: الصيغة
  4. توقيت الوكالة

تَوقيتُ الوَكالةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ تَوقيتُ الوَكالةِ، كَأنْ يَقولَ: «وَكَّلتُكَ إلى شَهرِ رَمَضانَ، أو أنتَ وَكيلي شَهرًا، أو سَنةً»، ولا يَتصرَّفُ قبلَ المُدَّةِ، ولا بعدَ المُدَّةِ التي ضَرَبَها له المُوكِّلُ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ والحَنفيَّةِ في قَولٍ (¬١).

وقالَ الحَنفيَّةُ: لو قالَ: بِعْ داري اليَومَ، أوِ اشتَرِ ليَ الدَّارَ اليَومَ، ففَعلَ ذلك غَدًا ففيه رِوايَتانِ: قالَ بعضُهمُ: الصَّحيحُ أنَّ الوَكالةَ لا تَبقَى بعدَ اليَومِ.

وذهَب بعضُ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الوَكالةَ تَبقَى بعدَ اليَومِ؛ لأنَّ ذِكرَ اليَومِ لِلتَّعجيلِ، لا لِتَوقيتِ الوَكالةِ باليَومِ، إلَّا إذا دَلَّ الدَّليلُ عليه.

قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: وفي «البَزَّازيةِ»: أنَّ الوَكيلَ إلى عَشَرةِ أيَّامٍ لا تَنتَهي وَكالَتُه بمُضِيِّ العَشرةِ في الأصَحِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 179 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.