Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 203

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ٣ - توكيل المسلم الكافر في البيع والشراء

قالوا: إذا وقَع البَيعُ أو الشِّراءُ أو التَّقاضي المَمنوعُ على وَجْهِ الصِّحَّةِ يَنبَغي أنْ يَكونَ ماضيًا.

وأمَّا تَوكيلُ الكُفَّارِ لِكافِرٍ فإنْ كانَ على استِخلاصِ دَيْنٍ له مِنْ مُسلِمٍ مُنِعَ؛ لأنَّه رُبَّما أغلَظَ عليه، وشَقَّ عليه، وإنْ كانَ على التَّوكيلِ فيه تَسلُّطُ كافِرينَ، بخِلافِ عَدمِه؛ فإنَّه لا تَسلُّطَ فيه إلَّا لِصاحِبِ الحَقِّ.

وأمَّا غيرُ الأُمورِ الثَّلاثةِ التي هي البَيعُ والشِّراءُ، والتَّقاضي، فيَجوزُ تَوكيلُه فيها، كَقَبولِ نِكاحٍ ودَفْعِ هِبةٍ وإبراءٍ ووَقْفٍ.

قالَ في «المُدوَّنةِ»: قالَ مالِكٌ ﵀: لا يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يَستأجِرَ نَصرانيًّا إلَّا لِخِدمةٍ، فأمَّا لِبَيعٍ أو شِراءٍ أو تَقاضٍ، أو لِيُبَضِّعَ مَعه، فلا يَجوزُ؛ لِعَملِهم بالرِّبا واستِحلالِهم له.

قالَ مالِكٌ ﵀: وكذا عَبدُه النَّصرانيُّ، لا يَجوزُ أنْ يَأمُرَه ببَيعِ شَيءٍ ولا شِرائِه ولا اقتِضائِه، ولا يَمنَعُ المُسلِمُ عَبدَه النَّصرانيَّ أنْ يَأتيَ الكَنيسةَ، ولا مِنْ شُربِ الخَمرِ، أو أكْلِ الخِنزيرِ.

قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀: ولا يُشارِكُ المُسلِمُ ذِميًّا إلَّا ألَّا يَغيبَ على بَيعٍ أو شِراءٍ إلَّا بحَضرةِ المُسلِمِ. قالَ: ولا بَأْسَ أنْ يُساقِيَه إذا كانَ الذِّميُّ لا يَعصِرُ حِصَّتَه خَمرًا.

قالَ: ولا أُحِبُّ لِمُسلِمٍ أنْ يَدفعَ لِذِميٍّ قِراضًا؛ لِعَملِه بالرِّبا، ولا أنْ يَأخُذَ مِنه قِراضًا؛ لِئَلَّا يُذِلَّ نَفْسَه، وإنْ وقَع لَم يُفسَخْ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 203 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.