Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 206

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ٤ - توكيل المسلم الكافر في النكاح

أمَرَ ذِميًّا ببَيعِ خَمرٍ أو خِنزيرٍ خَلَفَه ذِميٌّ آخَرُ، وهو لا يَلي التَصرُّفَ بنَفْسِه، وبِالذمِّيِّ إذا أوْصَى لِمُسلِمٍ وقَد ترَكهُما؛ فإنَّ الوَصِيَّ يُوكِّلُ ذِميًّا بالبَيعِ والقِسمةِ، وهو لا يَلي ذلك بنَفْسِه.

والقِياسُ على تَزويجِ المَجوسيِّ مَدفوعٌ؛ فإنَّ حُقوقَ العَقدِ في النِّكاحِ تَرجِعُ إلى المُوكِّلِ، والوَكيلُ سَفيرٌ لا غيرُ (¬١).

٤ - تَوكيلُ المُسلِمِ الكافِرَ في النِّكاحِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُسلِمِ هَلْ يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ الكافِرَ في إيجابِ النِّكاحِ له أو لا يَجوزُ؟

فَذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ لِلمُسلِمِ أنْ يُوكِّلَ الذمِّيَّ في قَبولِ النِّكاحِ له (¬٢).

وذهَب الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَصحُّ تَوكيلُ كافِرٍ في إيجابِ نِكاحِ مُسلِمةٍ أو قَبولِه؛ لأنَّه لا يَملِكُ قَبولَ نِكاحِها لِنَفْسِه، فلَمْ يَصحَّ أنْ يُوكَّل فيه لِغيرِه، وكذا لا يَصحُّ عندَ الشَّافِعيَّةِ تَوكيلُ كافِرٍ مُسلِمًا في تَزويجِ ابنَتِه، ولا تَوكيلُ مُسلِمٍ مَجوسيًّا في تَزويجِ مُوَليَتِه. وهو أيضًا اتِّجاهٌ عندَ الحَنابِلةِ، قالوا: ويُتَّجَهُ فلا يَصحُّ أنْ يُوكَّل مُسلِمٌ عن كافِرٍ في نِكاحِ ابنَتِه؛ لأنَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 206 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.