Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 209

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ٥ - توكيل المسلم الكافر في الطلاق

العِباداتِ، ويُستحَبُّ عَقدُه في المَساجِدِ، وقَد جاءَ في الآثارِ الجَوابُ: «مَنْ شهِد إملاكَ مُسلِمٍ فكَأنَّما شهِد فَتحًا في سَبيلِ اللَّهِ»، ولِهذا وجَب في أحَدِ القولَيْنِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه، أنْ يَعقِدَ بالعَربيَّةِ، كالأذكارِ المَشروعةِ، وإذا كانَ كَذلك لَم يُتَّبَعْ أنْ يَكونَ الكافِرُ مُتوَليًا لِنِكاحِ مُسلِمٍ، ولكنْ لا يَظهَرُ مَع ذلك أنَّ العَقدَ باطِلٌ؛ فإنَّه ليسَ على بُطلانِه دَليلٌ شَرعيٌّ، والكافِرُ يَصحُّ مِنه النِّكاحُ، وليسَ هو مِنْ أهلِ العِباداتِ، واللَّهُ أعلَمُ (¬١).

٥ - تَوكيلُ المُسلِمِ الكافِرَ في الطَّلاقِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَوكيلِ المُسلِمِ كافِرًا في طَلاقِ زَوجَتِه، هَلْ يَصحُّ أو لا؟

فَذهَب الشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ تَوكيلُ المُسلِمِ كافِرًا في طَلاقِ المُسلِمةِ؛ لأنَّه قَدْ يُتَصَوَّرُ وُقوعُ طَلاقِ كافِرٍ على مُسلِمةٍ، بأنْ تُسلِمَ أوَّلًا ويَتَخَلَّفَ ثم يُطلِقَها في العِدَّةِ ثم يُسلِمَ قبلَ انقِضائِها؛ فإنَّ طَلاقَه واقِعٌ عليها.

وفي وَجْةٍ آخَرَ أنَّه لا يَملِكُ طَلاقَ مُسلِمةٍ، لكنْ يَملِكُ طَلاقًا في الجُملةِ (¬٢). وهو ما يُفهَمُ مِنْ كَلامِ المالِكيَّةِ الذين مَنَعوا تَوكيلَه في البَيعِ والشِّراءِ والتَّقاضِي، وأجازوه في قَبولِ النِّكاحِ لِمُسلِمٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.