Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 10, halaman 211

  1. كتاب الوكالة
  2. فصل في أركان الوكالة
  3. الركن الثالث: الوكيل
  4. ٦ - توكيل الكافر مطلقا هل يجوز أو لا؟

أُميَّةُ بنُ خَلَفٍ؟ لا نَجَوتُ إنْ نَجَا أُميَّةُ، فخرَج مَعه فَريقٌ مِنْ الأنصارِ في آثارِنا، فلمَّا خَشيتُ أنْ يَلحَقونا خَلَّفتُ لهمُ ابنَه؛ لِأشغَلَهم، فقَتَلوه، ثم أبَوْا حتى يَتبَعونا، وكانَ رَجُلًا ثَقيلًا، فلمَّا أدرَكونا قُلتُ له: ابرُكْ، فبَرَكَ، فألقَيتُ عليه نَفْسِي لِأمنَعَه، فتَخَلَّلوه بالسُّيوفِ مِنْ تَحتي، حتى قَتَلوه، وأصابَ أحَدُهم رِجْلِي بسَيفِه، وكانَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ يُرينا ذلك الأثَرَ في ظَهرِ قَدَمهِ» (¬١).

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ ﵀: ووَجهُ أخْذِ التَّرجَمةِ مِنْ هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ وهو مُسلِمٌ في دارِ الإسلامِ، فوَّض إلى أُميَّةَ بنِ خَلَفٍ وهو كافِرٌ في دارِ الحَربِ، ما يَتعلَّقُ بأُمورِه، والظَّاهِرُ اطِّلاعُ النَّبيِّ ﷺ عليه، ولَم يُنكِرْه.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: تَوكيلُ المُسلِمِ حَربيًّا مُستأمَنًا، وتَوكيلُ الحَربيِّ المُستأمَنِ مُسلِمًا، لا خِلافَ في جوازِه (¬٢).

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: بابٌ: إذا وكَّل المُسلِمُ حَربيًّا في دارِ الحَربِ، أو في دارِ الإسلامِ، جازَ.

أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا وكَّل … إلى آخِرِه. قولُه: (وفي دارِ الإسلامِ)، أي: أو وكَّل حَربيًّا كائِنًا في دارِ الإسلامِ، يَعني: كانَ الحَربيُّ في دارِ الإسلامِ بأمانٍ، ووكَّله مُسلِمٌ. قولُه: (جازَ)، أي: التَّوكيلُ، يَدُلُّ عليه قولُه: (وكَّل)

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 10، ص 211 (SanadKitab #30065, hlm. urut 6082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.